الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 239 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب النفقة [ نفقة الزوجة ] وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها تعتبر بقدر حاله ، وهو مقدر بكفايتها بلا تقتير ولا إسراف ، ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها ، والكسوة كل ستة أشهر ، ويفرض لها نفقة خادم واحد ( س ) ، فإن نشزت المرأة فلا نفقة لها ، وإن منعت نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة ، ولو كانت كبيرة والزوج صغير فلها النفقة ، وبالعكس لا ، ولو كانا صغيرين فلا نفقة لها ، ولو حجت أو حبست بدين أو غصبها غاصب فذهب بها فلا نفقة لها ، وإن حج معها فلها نفقة الحضر ، وإن مرضت في منزله فلها النفقة ، وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج وإلا فلا ، فإن بوأها ثم استخدمها سقطت ، ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة ، وإذا قضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر تمم لها نفقة الموسر ، وإذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت ، إلا أن يكون قضي بها أو صالحته على مقدارها ، فإن مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت ، وإن أسلفها النفقة أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يرجع بشيء وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين وعلم القاضي به وبالنكاح ، أو اعترف بهما من المال في يده يفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير ، وهذا إذا كان المال من جنس النفقة ويحلفها أنها ما أخذتها ويأخذ منها كفيلا بها ، وإن لم يعلم القاضي بذلك وأنكر من في يده المال الزوجية أو المال لم تقبل بينتها عليه ، وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله ، وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها ، ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها ، ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة .

التالي السابق


( حديث شريف )

بسم الله الرحمن الرحيم

باب النفقة

[ نفقة الزوجة ]

بسم الله الرحمن الرحيم

باب النفقة

الأصل في وجوبها
قوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) ، ثم قال : ( لينفق ذو سعة من سعته ) ، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه ( أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم ) وقراءته كروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) ، وقال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) ، ثم قال : ( وبما أنفقوا من أموالهم ) ، وروى أبو حمزة الرقاشي عن عمه قال : " كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق إذ ودعه الناس فقال : اتقوا الله في النساء " وذكر الحديث إلى [ ص: 240 ] أن قال : " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " ، وقال عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان : " خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف " ، ولولا وجوبها عليه لما أمرها بذلك .

وسبب وجوبها احتباسها عند الزوج إذا كان يتهيأ له الاستمتاع وطئا أو دواعيه أو التحصين لمائه بعد زوال النكاح لأنها لما صارت محبوسة عنده في حقه عجزت عن الاكتساب والإنفاق على نفسها ، فلو لم تستحق النفقة عليه لماتت جوعا .

قال : ( وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها ) لما مر من الدلائل ( تعتبر بقدر حاله ) لقوله تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) كذا اختاره الكرخي ، واختار الخصاف الاعتبار بحالهما ، فإن كانا موسرين لها نفقة الموسر ، وإن كانا معسرين فنفقة المعسر ، وإن كانت موسرة وهو معسر فلها فوق نفقة المعسرة ، وإن كان بالعكس فدون نفقة الموسرة ، وإن كان أحدهما مفرطا في اليسار والآخر مفرطا في الإعسار يقضى عليه بنفقة الوسط ، والقول قوله في إعساره في حق النفقة لأنه منكر والبينة بينتها لأنها مدعية .

قال : ( وهو مقدر بكفايتها بلا تقتير ولا إسراف ) لما تقدم من حديث هند ، وليس فيها تقدير لازم لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات والطباع والرخص والغلاء ، والوسط خبز البر والإدام بقدر كفايتها .

( ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها ) لأنه يتعذر القضاء بها كل ساعة ، ويتعذر لجميع المدة فقدرناه بالشهر لأنه الوسط وهو أقرب الآجال .

( والكسوة كل ستة أشهر ) لأنه يحتاج إليها في كل ستة أشهر باختلاف الحر والبرد . وللزوج أن يلي الإنفاق بنفسه ، إلا أن يظهر عند القاضي أنه لا ينفق عليها فيفرض لها كل شهر على ما بينا ، ويقدر النفقة بقدر الغلاء والرخص في كل وقت ، ولا يقدر بالدراهم والدنانير ، ولو [ ص: 241 ] صالحته من النفقة على ما لا يكفيها كملها القاضي إن طلبت ذلك ، وإن كان الرجل صاحب مائدة لا يفرض عليه النفقة ويفرض الكسوة .

قال : ( ويفرض لها نفقة خادم واحد ) وليس له أن يعطيها من خدمه من يخدمها بغير رضاها . وقال أبو يوسف : يفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لداخل البيت والآخر لخارجه . ولهما أن الواحد يكفي لذلك فلا حاجة إلى اثنين حتى قيل لو كفاها بنفسه لم يلزمه نفقة خادم ، وقيل إن كانت من بنات الأشراف فلها نفقة خادمين أحدهما للخدمة والآخر للرسالة وأمور خارج البيت . وروى الحسن عن أبي حنيفة : إن كان الزوج معسرا لا يفرض لها نفقة خادم أصلا ، وإن لم يكن لها خادم لا يفرض لها نفقة خادم ، وكذا إذا كانت فقيرة وتخدم نفسها ، رواه الحسن عن أبي حنيفة ، وكسوة الصيف قميص ومقنعة وملحفة ، وفي الشتاء مع ذلك جبة وسراويل على قدر حاله ، وعلى الموسر درع سابوري وخمار إبريسم وملحفة كتان ، وتزاد في الشتاء جبة ولحافا ، وإن طلبت فراشا تنام عليه لها ذلك ، لأن النوم على الأرض ربما يؤذيها ويمرضها ، وما تغطى به دفعا للحر والبرد ويختلف ذلك باختلاف العادات والبقاع ، ولخادمها قميص كرباس وإزار في الصيف ، وفي الشتاء قميص وإزار وجبة وكساء وخفان ، فإن امتنعت الخادمة عن الخدمة لا نفقة لها ، لأنها مقابلة بالخدمة ، بخلاف الزوجة لأنها مقابلة بالحبس لا غير .

ولا تجبر المرأة على الطبخ والخبز إذا امتنعت ، ويأتيها بمن يخبز ويطبخ ، لأن الواجب عليه الطعام ، قالوا : وهذا إذا كانت لا تقدر على ذلك ، أو كانت من بنات الأشراف ، وإن كانت تقدر وتخدم نفسها تجبر عليه لأنها متعنتة .

قال : ( فإن نشزت المرأة فلا نفقة لها ) لما روي : " أن فاطمة بنت قيس نشزت على أحمائها فنقلها عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابن أم مكتوم ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى " ، ولأن الموجب للنفقة الاحتباس وقد زال ، بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين لأنه لا يفوت الاحتباس وهو يقدر عليه كرها ، فإن عادت إلى منزله عادت النفقة لعود الاحتباس .

( وإن منعت نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة ) لأن لها الامتناع لتستوفي حقها ، فلو [ ص: 242 ] سقطت النفقة تتضرر ، والضرر يجب إلحاقه بالزوج الظالم الممتنع عن إيفاء حقها ، ولأن المنع بسبب من جهته فصار كالعدم ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، وقالا : إن كان بعد الدخول فلا نفقة لها لأنها سلمت المعوض فليس لها أن تمنعه لقبض العوض كالبائع إذا سلم المبيع . ولأبي حنيفة أنها سلمت بعض المعوض لأن المهر مقابل بجميع الوطئات على ما تقرر في كتاب النكاح ، فالبائع إذا سلم بعض المبيع له حبس الباقي ، كذا هذا .

( ولو كانت كبيرة والزوج صغير فلها النفقة ، وبالعكس لا ) ، أما الأول فلأنها سلمت نفسها والعجز من جهته فصار كالمجبوب والعنين ، وأما الثاني فالمرأة صغيرة لا يستمتع بها لأن المراد من الاحتباس ما يكون وسيلة إلى المقصود من النكاح وأنه ممتنع بسبب منها فصار كالعدم .

( ولو كانا صغيرين فلا نفقة لها ) لما مر ، ولو سكن دارا غصبا فامتنعت أن تسكن معه فليست بناشزة لأنها امتنعت بحق ، وإن كانت ساكنة في دارها فمنعته من دخولها وقالت : حولني إلى منزلك أو اكتر لي دارا فلها النفقة لما بينا .

قال : ( ولو حجت أو حبست بدين أو غصبها غاصب فذهب بها فلا نفقة لها ) لزوال الاحتباس لا من جهته . وعن أبي يوسف أن الحج الفرض لا يسقط النفقة ، ذكره في الأمالي لأنه عذر ، لكن تجب نفقة الحضر لأنها المستحقة فيعطيها نفقة شهر والباقي إذا رجعت .

( وإن حج معها فلها نفقة الحضر ) لأنها كالمقيمة في منزله ولا يجب عليه الكراء .

( وإن مرضت في منزله فلها النفقة ) وكذلك إذا جاءت إليه مريضة لأن الاحتباس موجود فإنه يستأنس بها وتحفظ متاعه ويستمتع بها لمسا وغيره ، ومنع الوطء لعارض كالحيض والنفاس . والقياس أن لا نفقة لها إذا كان مرضا يمنع الجماع كالصغيرة . وعن أبي يوسف إن مرضت عنده لها النفقة لأنه صح التسليم ، ولو سلمت إليه مريضة لا نفقة لها لأن التسليم ما صح ، وقوله : مرضت في منزله إشارة إليه ، وإذا طالبته بالنفقة قبل أن يحولها إلى منزله وهي بالغة فلها النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة ، لأن النقلة حقه والنفقة حقها ، فلا يسقط حقها بتركه حقه ، فإن طالبها بالنقلة فامتنعت فلا نفقة لها إلا أن يكون بحق على ما بينا .

قال : ( وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج ) لوجود الاحتباس [ ص: 243 ] ( وإلا فلا ) لعدمه ( فإن بوأها ثم استخدمها سقطت ) النفقة لفوات الاحتباس .

قال : ( ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة ) لتحيل عليه لأن في التفريق إبطال حقه وفي الاستدانة تأخير حقها ، والإبطال أضر فكان دفعه أولى ، فإذا فرض لها القاضي وأمرها بالاستدانة صارت دينا عليه فيتمكن من الإحالة عليه والرجوع في تركته لو مات ، ولو استدانت بغير أمر القاضي تكون المطالبة عليها ولا يمكنها الإحالة عليه ولا ترجع في تركته لأنها لا ولاية لها عليه ، فلهذا قال : تؤمر بالاستدانة عليه ، ومعنى الاستدانة أن تشتري بالدين .

قال : ( وإذا قضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر تمم لها نفقة الموسر ) لأنها تختلف باختلاف الأحوال ، وما فرض تقدير لنفقة لم تجب بعد ، فإذا تبدلت حاله لها المطالبة بقدرها ، وكذلك لو قضي بنفقة اليسار ثم أعسر فرض لها نفقة المعسر لما بينا .

قال : ( وإذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت إلا أن يكون قضي بها أو صالحته على مقدارها ) فيقضى لها بنفقة ما مضى لأن النفقة لم تجب عوضا عن البضع ، لأن المهر وجب عوضا عنه ، والعقد الواحد لا يوجب عوضين عن شيء واحد ولا عوضا عن الاستمتاع ، لأن الاستمتاع تصرف في ملكه ، والإنسان لا يجب عليه شيء بالتصرف في ملكه ، فبقي وجوبه جزاء عن الاحتباس صلة ورزقا لا عوضا ، لأن الله تعالى سماه رزقا بقوله : ( وعلى المولود له رزقهن ) ، والرزق اسم لما يذكر صلة ، والصلات لا تملك إلا بالتسليم حقيقة أو بقضاء القاضي كما في الهبة أو بالتزامه بالتراضي ، لأنه لما لزمه بقضاء القاضي فلأن يلزمه بالتزامه كان أولى ، لأن ولايته على نفسه أقوى .

قال : ( فإن مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت ) لما بينا أنها صلة ، والصلة تسقط بالموت كالهبة قبل القبض .

قال : ( وإن أسلفها النفقة أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يرجع بشيء ) ، وقال محمد : [ ص: 244 ] يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي للزوج لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس ، وقد بطل استحقاقها بالموت فيبطل من العوض بقدره . ولهما ما بينا أنها صلة ، وقد اتصل القبض بها فيبطل الرجوع بالموت كما في الهبة ، ألا ترى لو هلكت من غير استهلاك لا يرجع بشيء بالإجماع .

قال : ( وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين علم القاضي به وبالنكاح أو اعترف بهما من المال في يده يفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير ) لأن الذي في يده المال أو عليه لما أقر بالزوجية فقد أقر بثبوت حقها فيه ، لأن لها أن تأخذ من مال زوجها حقا من غير رضاه ، وإقرار صاحب اليد في حق نفسه صحيح فيقضي القاضي عليه باعترافه ، فيقع القضاء عليه أولا ثم يسري إلى الغائب ، بخلاف ما إذا جحد أحد الأمرين لأنه إن جحد الزوجية لا تسمع البينة عليه لأنه ليس بخصم في الزوجية ، وإن جحد المال فهي ليست خصما في إثباته ، وعلم القاضي حجة يجوز له القضاء به في محل ولايته على ما عرف . ونفقة الوالدين والولد الصغير كنفقة الزوجة لأنها تجب بغير قضاء ، بخلاف غيرهم من الأقارب حيث لا تجب نفقتهم إلا بالقضاء لما أن وجوبها مختلف فيه .

قال : ( وهذا إذا كان المال من جنس النفقة ) كالدراهم والدنانير والطعام والكسوة لأن لها أن تأخذه بغير رضاه ، أما إذا كان من خلاف جنسها لا يفرض فيه النفقة لأنه يحتاج إلى بيعه ولا بيع على الغائب . أما عند أبي حنيفة فلأنه لا يباع على الحاضر فكذا على الغائب . وأما عندهما فلأنه إنما يباع على الحاضر لظهور ظلمه بامتناعه ولا كذلك في الغائب .

قال : ( ويحلفها أنها ما أخذتها ويأخذ منها كفيلا بها ) نظرا للغائب واحتياطا له لاحتمال حضوره فيقيم البينة على الطلاق أو على أنه أسلفها .

( وإن لم يعلم القاضي بذلك وأنكر من في يده المال الزوجية أو المال لم تقبل بينتها عليه ) لما بينا ، وإن لم يكن له مال ، وأرادت أن تقيم البينة على الزوجية ليفرض لها القاضي النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لا تقبل لأنه قضاء على الغائب . وقال زفر : تقبل ويقضي بالنفقة ، واستحسنوا ذلك للحاجة ، وعليه القضاة اليوم وهو مجتهد فيه فينفذ .

[ ص: 245 ] قال : ( وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله ) ، أما وجوب السكنى فلأنها من الحوائج الأصلية وهي من الكفاية فتجب كالطعام والشراب ، وقد قال تعالى : ( أسكنوهن ) ، فكان واجبا حقا لها ، وتكون بين قوم صالحين ليعينوها على مصالح دنياها ويمنعوه من ظلمها لو أراد ، وليس له أن يشرك معها غيرها ، لأنه قد لا تأمن على متاعها ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بنقص حقها ، ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا منها وجعل له مرافق وغلقا على حدة - ليس لها أن تطلب بيتا آخر ، وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك .

قال : ( وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها ) لأن المنزل ملكه ، ( ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها ) أي وقت شاء لما فيه من قطيعة الرحم ، ولا ضرر فيه إنما الضرر في المقام . وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ، وقيل يمنع ( ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة ) وهو المختار .




الخدمات العلمية