[ ص: 239 ] بسم الله الرحمن الرحيم باب النفقة [ ] وتجب للزوجة على زوجها إذا سلمت إليه نفسها في منزله نفقتها وكسوتها وسكناها تعتبر بقدر حاله ، وهو مقدر بكفايتها بلا تقتير ولا إسراف ، ويفرض لها نفقة كل شهر وتسلم إليها ، والكسوة كل ستة أشهر ، ويفرض لها نفقة خادم واحد ( س ) ، فإن نفقة الزوجة ، وإن نشزت المرأة فلا نفقة لها ، ولو كانت كبيرة والزوج صغير فلها النفقة ، وبالعكس لا ، ولو كانا صغيرين فلا نفقة لها ، ولو منعت نفسها حتى يوفيها مهرها فلها النفقة ، وإن حج معها فلها نفقة الحضر ، وإن مرضت في منزله فلها النفقة ، حجت أو حبست بدين أو غصبها غاصب فذهب بها فلا نفقة لها وإلا فلا ، فإن بوأها ثم استخدمها سقطت ، وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج ، وإذا قضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر تمم لها نفقة الموسر ، وإذا مضت مدة ولم ينفق عليها سقطت ، إلا أن يكون قضي بها أو صالحته على مقدارها ، فإن مات أحدهما بعد القضاء أو الاصطلاح قبل القبض سقطت ، وإن أسلفها النفقة أو الكسوة ثم مات أحدهما لم يرجع بشيء وإذا كان للغائب مال حاضر في منزله أو وديعة أو مضاربة أو دين وعلم القاضي به وبالنكاح ، أو اعترف بهما من المال في يده يفرض فيه نفقة زوجته ووالديه وولده الصغير ، وهذا إذا كان المال من جنس النفقة ويحلفها أنها ما أخذتها ويأخذ منها كفيلا بها ، وإن لم يعلم القاضي بذلك وأنكر من في يده المال الزوجية أو المال لم تقبل بينتها عليه ، وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله ، ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة ، ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها ، ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة . وله أن يمنع أهلها وولدها من غيره الدخول عليها