[ ص: 245 ] ، وللمطلقة النفقة والسكنى في عدتها بائنا كان أو رجعيا ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ، وإن جاءت بغير معصية كخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة فلها النفقة ، وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها ، وإن كانت من جهة الزوج فلها النفقة بكل حال ، وإن مكنت ابن زوجها لم تسقط . وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت النفقة