[ ص: 48 ] الاستنجاء
، ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه ( ف ) يمسحه حتى ينقيه ، والغسل أفضل ، والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح ، وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل ، ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء . ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث ولا بطعام