[ ص: 281 ] وإذا ( س ) ، أو على ألف على أن يرد إليه عبدا بغير عينه فهو فاسد ، فإن أدى الخمر عتق ( ز ) ، وإذا عتق بأداء الخمر فعليه قيمة نفسه لا ينقص عن المسمى ويزاد عليه ، وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة . والكتابة على الدم والميتة باطلة ، وعلى الحيوان والثوب كالنكاح ولو كاتب الذمي عبده على خمر جاز ، وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر . كاتب المسلم عبده على خمر ، أو خنزير ، أو على قيمة العبد
[ ص: 281 ]