[ ص: 345 ] فصل  
[ وطء الجارية ]  
ومن  وطئ جارية ولده   وإن سفل وقال : علمت أنها علي حرام ، أو وطئ جارية أبيه وإن علا أو أمه أو زوجته أو سيده أو معتدته عن ثلاث وقال : ظننت أنها حلال لم يحد ، ولو قال : علمت أنها حرام حد ; وفي  جارية الأخ والعم   يحد بكل حال ، ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها ، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج ، أو لاط فلا حد عليه ويعزر ، ولو  زفت إليه غير امرأته فوطئها   لا يحد وعليه المهر ; ولو  وجد على فراشه امرأة فوطئها   حد;  والزنا في دار الحرب والبغي   لا يوجب الحد;  وواطئ البهيمة   يعزر ، ولو  زنى بصبية أو مجنونة   حد; ولو  طاوعت العاقلة البالغة صبيا أو مجنونا   لا يحد ،  وأكثر التعزير   تسعة وثلاثون سوطا ،  وأقله   ثلاثة ، والتعزير أشد الضرب ، ثم حد الزنا ، ثم حد الشرب ، ثم حد القذف  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					