[ ص: 355 ] باب حد الشرب  
وهو كحد الزنا كيفية ، وحد القذف كمية وثبوتا ، غير أنه  يبطل بالرجوع والتقادم   في البينة والإقرار ، والتقادم بذهاب السكر والرائحة ، فلو  أخذ وريحها توجد منه فلما وصل إلى الإمام انقطعت لبعد المسافة   حد ، ويحد  بشرب قطرة من الخمر   ، وبالسكر من النبيذ; والسكران من لا يعرف الرجل من المرأة ، والأرض من السماء; ولا يحد حتى يعلم أنهسكر من النبيذ وشربه طوعا   ، ولا يحد حتى  يزول عنه السكر   ، ولا يحد من  وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها       .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					