[ ص: 355 ] باب حد الشرب
وهو كحد الزنا كيفية ، وحد القذف كمية وثبوتا ، غير أنه في البينة والإقرار ، والتقادم بذهاب السكر والرائحة ، فلو يبطل بالرجوع والتقادم حد ، ويحد أخذ وريحها توجد منه فلما وصل إلى الإمام انقطعت لبعد المسافة ، وبالسكر من النبيذ; والسكران من لا يعرف الرجل من المرأة ، والأرض من السماء; ولا يحد حتى يعلم أنه بشرب قطرة من الخمر ، ولا يحد حتى سكر من النبيذ وشربه طوعا ، ولا يحد من يزول عنه السكر . وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها