[ ص: 372 ] وتقطع يمين السارق من الزند وتحسم ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد لم يقطع ويحبس حتى يتوب فإن كان أقطع اليد اليسرى أو أشلها أو إبهامها أو أصبعين سواها ، وفي رواية : ثلاث أصابع أو أقطع الرجل اليمنى أو أشلها أو بها عرج يمنع المشي عليها لم تقطع يده اليمنى ولا رجله اليسرى .  
وإن اشترى السارق المسروق أو وهب له أو ادعاه لم يقطع ، وإذا قطع والعين قائمة في يده ردها ، وإن كانت هالكة لم يضمنها ; ومن قطع في سرقة ثم سرقها وهي بحالها لم يقطع  
وإن تغير حالها كما إذا كان غزلا فنسج قطع  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					