[ ص: 382 ] كتاب السير
فرض عين عند النفير العام وكفاية عند عدمه ، الجهاد ، وإذا هجم العدو وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة والعبد بغير إذن الزوج والسيد ، ولا بأس بالجعل إذا كان بالمسلمين حاجة ; وقتال الكفار واجب على كل رجل عاقل صحيح حر قادر ، فإن أسلموا كفوا عن قتالهم ، وإن لم يسلموا دعاهم إلى أداء الجزية إن كانوا من أهلها وبينوا لهم كميتها ومتى تجب ، فإن قبلوها فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ، ويجب أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة ، ويستحب ذلك لمن بلغته ، فإن استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم ، ونصبوا عليهم المجانيق ، وأفسدوا زروعهم وأشجارهم وحرقوهم ورموهم ، وإن تترسوا بالمسلمين ، ويقصدون به الكفار ; وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ، ولا يغلوا ، ولا يمثلوا ، ولا يقتلوا مجنونا ، ولا امرأة ، ولا صبيا ، ولا أعمى ، ولا مقعدا ، ولا مقطوع اليمين ، ولا شيخا فانيا ، إلا أن يكون أحد هؤلاء ملكا ، أو ممن يقدر على القتال أو يحرض عليه ، أو له رأي في الحرب ، أو مال يحث به أو يكون الشيخ ممن يحتال . وإذا حاصر المسلمون أهل الحرب في مدينة أو حصن دعوهم إلى الإسلام
[ ص: 382 ]