[ ص: 394 ] ولا تقسم غنيمة في دار الحرب ( س ) ، ولا يجوز بيعها قبل القسمة ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا سهم له ، وإن مات بعد إحرازها بدارنا فنصيبه لورثته . والردء والمقاتل في الغنيمة سواء وإذا لحقهم مدد في دار الحرب شاركوهم فيها ، وليس للسوقة سهم إلا أن يقاتلوا ، فإذا لم يكن للإمام ما يحمل عليه الغنائم أودعها الغانمين ليخرجوها إلى دار الإسلام ، ثم يقسمها ، ويجوز للعسكر أن يعلفوا في دار الحرب ، ويأكلوا الطعام ، ويدهنوا بالدهن ، ويقاتلوا بالسلاح ، ويركبوا الدواب ، ويلبسوا الثياب إذا احتاجوا إلى ذلك ، فإذا خرجوا إلى دار الإسلام لم يجز لهم شيء من ذلك ، ويردون ما فضل معهم قبل القسمة ، ويتصدقون به بعدها .