[ ص: 425 ] [ الخوارج والبغاة ]
، ولا يبدؤهم بقتال ، فإن بدءوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم ، فإن اجتمعوا وتعسكروا بدأهم; فإذا قاتلهم فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم ، وإذا خرج قوم من المسلمين عن طاعة الإمام وتغلبوا على بلد دعاهم إلى الجماعة وكشف شبهتهم ، ويحبسها حتى يتوبوا فيردها عليهم ، ولا بأس بالقتال بسلاحهم وكراعهم عند الحاجة إليه ; وإذا قتل العادل الباغي ورثه ، وكذلك إن قتله الباغي ( س ) وقال : أنا على حق ، وإن قال : أنا على الباطل لم يرثه . ولا تسبى لهم ذرية ، ولا يغنم لهم مال