[ ص: 449 ] فصل  
[ السبق والرمي ]  
تجوز المسابقة على الأقدام والخيل والبغال والحمير والإبل وبالرمي ، فإن شرط فيه جعل من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما فهو جائز ، وإن شرط من الجانبين فهو قمار إلا أن يكون بينهما محلل بفرس كفء لفرسيهما يتوهم سبقه لهما إن سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه لم يعطهما ، وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ، وعلى هذا التفصيل إذا اختلف فقيهان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعلا على ذلك جعلا  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					