[ ص: 499 ] القتل المتعلق بالأحكام خمسة : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ ، والقتل بسبب .  
فالعمد : أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء : كالسيف والليطة والمروة والنار ، وحكمه المأثم والقود ، إلا أن يعفو الأولياء ، أو وجوب المال عند المصالحة برضى القاتل في ماله ، أو صلح بعضهم أو عفوه ، فتجب بقية الدية على العاقلة ، أو عند تعذر استيفائه لشبهة كقتل الأب ابنه فتجب الدية في ماله في ثلاث سنين ، ولا كفارة في العمد . وشبه العمد : أن يتعمد الضرب بما لا يفرق ( سم ) الأجزاء : كالحجر والعصا واليد ، وموجبه الإثم والكفارة والدية مغلظة على العاقلة ، وهو عمد فيما دون النفس ، والخطأ أن يرمي شخصا يظنه صيدا ، أو حربيا فإذا هو مسلم ، أو يرمي غرضا فيصيب آدميا ، وموجبه الكفارة والدية على العاقلة ، ولا إثم عليه .  
وما أجري مجرى الخطأ : مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهو كالخطأ . والقتل بسبب : كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه فيعطب به إنسان ، وموجبه الدية على العاقلة لا غير ، وكل ذلك يوجب حرمان الإرث إلا القتل بسبب ، ولو مات في البئر غما أو جوعا فهو هدر ( سم ) ، والكفارة عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين  .  
     	
		 [ ص: 499 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					