[ ص: 519 ] وفي النفس الدية ، وكذلك في الأنف والذكر والحشفة والعقل والشم والذوق والسمع والبصر واللسان ، وبعضه إذا منع الكلام ، والصلب إذا منع الجماع ، أو انقطع ماؤه أو احدودب ، وكذا إذا أفضاها فلم تستمسك البول ، ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء خطأ ففيه دية واحدة ، وما في البدن اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وما فيه أربعة ففي أحدها ربع الدية ، وفي كل أصبع عشر الدية وتقسم على مفاصلها ، والكف تبع للأصابع ، وفي كل سن نصف عشر الدية ، فإن قلعها فنبتت أخرى مكانها سقط الأرش ، وفي شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية ، وكذلك اللحية والحاجبان والأهداب ، وفي اليد إذا شلت ، والعين إذا ذهب ضوءها الدية ، وفي الشارب ، ولحية الكوسج ، وثدي الرجل ، وذكر الخصي والعنين ، ولسان الأخرس ، واليد الشلاء ، والعين العوراء ، والرجل العرجاء ، والسن السوداء ، والأصبع الزائدة ، وعين الصبي ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحته حكومة عدل ، وإذا قطعت اليد من نصف الساعد ففي الكف نصف الدية ، وفي الزائد حكومة عدل ، ومن قطع أصبعا فشلت أخرى ، أو قطع يده اليمنى فشفت اليسرى فلا قصاص ( سم ) ، وعمد الصبي والمجنون خطأ .