[ ص: 547 ] باب المعاقل
وهي جمع معقلة وهي الدية ، والعاقلة الذين يؤدونها ، ويجب عليهم كل دية وجبت بنفس القتل ، فإن كان القاتل من أهل الديوان فهم عاقلته ، وتؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين ، وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته ، ولا يزاد الواحد على أربعة دراهم أو ثلاثة وينقص منها ، فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا ، وإن كان ممن يتناصرون بالحرف فأهل حرفته ، وإن تناصروا بالحلف فأهله ، ويؤدي القاتل كأحدهم ، ولا عقل على الصبيان والنساء ، ولا على عبد ومدبر ومكاتب ، ولا يعقل كافر عن مسلم ولا بالعكس ، وإذا كان للذمي عاقلة فالدية عليهم ، وإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله في ثلاث سنين ، وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ، وعاقلة مولى الموالاة مولاه وقبيلته ، وولد الملاعنة تعقل عنه عاقلة أمه ، فإن ادعاه الأب بعد ذلك رجع عاقلة الأم على عاقلة الأب ، وتتحمل العاقلة خمسين دينارا فصاعدا وما دونها في مال الجاني ، ولا تعقل العاقلة ما اعترف به الجاني إلا أن يصدقوه .
وإذا جنى الحر على العبد خطأ فعلى عاقلته .