[ ص: 565 ] ومن أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه فالثلث بينهما أثلاثا ، ولو أوصى له بثلثه ولآخر بثلثه أو بنصفه أو بجميعه ( سم ) فالثلث بينهما نصفان ، ولا يضرب ( سم ) الموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة ، وإن أوصى بسهم من ماله فله السدس ( سم ) ، ولو أوصى بجزء أعطاه الوارث ما شاء ، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث ، ومن أوصى بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهي تخرج من ثلثه فله جميعه ( ز ) ، وكذا المكيل والموزون والثياب من جنس واحد ، وإن كانت مختلفة فله ثلث الباقي ، وكذلك العبيد والدور ، ومن أوصى ثلثه لزيد وعمرو وعمرو ميت فالثلث لزيد ، ولو قال بين زيد وعمرو فنصفه لزيد ، ومن أوصى لرجل بألف من ماله وله مال عين ودين والألف يخرج من ثلث العين دفعت إليه ، وإن لم يخرج من العين أخذ ثلث العين وثلث ما يحصل من الدين حتى يستوفيها ، ومن أوصى بثلثه لفلان وللمساكين فنصفه لفلان ونصفه للمساكين ( م ) ، ولو أوصى لرجلين كل واحد منهما بمائة ، ثم قال لآخر : أشركتك معهما فله ثلث كل مائة ، ولو قال لورثته : لفلان علي دين فصدقوه يصدق إلى الثلث ، وإن أوصى لأجنبي ووارث فالنصف للأجنبي وبطل نصف الوارث .