[ ص: 580 ] ثم تقضى ديونه ، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماله ، ثم يقسم الباقي بين ورثته ، ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء ، والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة : ذوو السهام ثم العصبات النسبية ثم السببية وهو المعتق ، ثم عصبته ، ثم الرد ، ثم ذوو الأرحام ، ثم مولى الموالاة ، ثم المقر له بنسب لم يثبت ، ثم الموصى له بما زاد على الثلث ، ثم بيت المال ، والمانع من الإرث : الرق والقتل واختلاف الملتين ، واختلاف الدارين حكما . يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه على قدرها
[ ص: 579 ]