[ ص: 96 ] فصل
[ باب صلاة الكسوف ]
صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة ( ف ) النافلة ، ويصلي بهم إمام الجمعة ، ولا يجهر ( ف ) ولا يخطب ( ف ) ، فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعا ، ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس ، وفي خسوف القمر يصلي كل وحده ( ف ) ، وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو .