[ ص: 111 ] باب صلاة الجمعة
ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار ، ولا تقام إلا في المصر ( ف ) أو مصلاه ، والمصر ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم . ولا بد من السلطان أو نائبه ( ف ) ووقتها وقت الظهر ، ولا تجوز إلا بالخطبة يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة خفيفة ، وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز ( ف سم ) ، والأولى أن يخطب قائما طاهرا ، فإن خطب قاعدا أو على غير وضوء جاز ، ولا بد من الجماعة ، ومن لا تجب عليه إذا صلاها أجزأته عن الظهر وإن أم فيها جاز ، ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ( ز ) ويكره ، فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي ( سم ) ، ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة في المصر ، وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله الناس واستمعوا وأنصتوا ، وتكره الصلاة والإمام يخطب فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة ، وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني ، فإذا أتم الخطبة أقاموا .