فرع
في النوادر عن مالك : إن ذكر الحاكم أنه أمره بذلك وتكفي شهادته وحده ، وقاله ( ش ) ، وقال إذا قسم بأمر القاضي فأنفذه القاضي أو أشهد به تجوز شهادة هذا القاسم بينهم إذا اختلفوا عبد الملك : وكذلك كل ما لا يباشره القاضي من الفعل كالإحلاف والكتابة والنظر للغائبين ؛ لأن فعل نائبه كفعله كانوا مرتزقين أم لا . قال ابن حبيب : فإن لم يكن الحاكم أمره ، وإنما أمره من خرج من الحاكم أو الشركة امتنعت شهادته ولو مع غيره ، وقاله ( ش ) ؛ لأنها على فعل نفسه ، وسمع ( ح ) شهادته دون قوله ، وقال : تقبل شهادته إلا أن يكون تاجرا فتتأكد التهمة بتحصيل الأجرة ، وتنفذ عن الحاكم ، ويحتاج عندنا إلى اثنين غيره إن القاضي أمره أو ارتضاه الورثة وألزموا أنفسهم قسمه بعد القسم ، وكذلك العاقد والمحلف ومن ذكر معهم ، ولا تجوز شهادتهم عند غير الذي أمرهم ولا وحدهم ولا مع غيرهم للتهمة في تصحيح أفعالهم كما لا تجوز ابن حنبل فلان ، وهذا تفسير قول شهادة القاضي المعزول فيما يذكر أنه حكم به مالك ، وقال : تمتنع سحنون . شهادة قاسمين وإن استنابهم الحاكم للتهمة
[ ص: 190 ] فرع
قال الأبهري : ؛ لأنه أصلح لذات البين وأقرب لمصلحتهم . يخير الإمام الشركة فيمن يقسم بينهم ويقدم من يرضوه إن كان رضى