[ ص: 192 ] فرع
تقسم الصبرة المغلوثة بخلاف صبرتين مختلفتين للغرر في الغلث واختلافه في القسم ، والقسم بيع .
فرع
في الكتاب : بينهما نقض دون القاعة تجوز قسمته تراضيا وبالقرعة ، ويخير الممتنع ؛ لأنه كذلك ، فإن أراد هذا النقض ، ورب القاعة غائب رفع ذلك للإمام ، فإن رأى شراء ذلك للغائب بقيمة النقض منقوضا فعل ؛ لأنه الناظر في أموال الغائبين ، وإلا تركهم وتلوم للغائب ما أراد . فإن نقض دون الإمام فلا شيء عليهما ؛ لأنه مالهما ، وإذا بنيا في عرصتك بإذنك ، ثم أردت إخراج أحدهما بعد مدة العارية إن قدرا على قسم البناء قسما ، وخيرت في المخرج بين إعطائه قيمة حصته أو أمره بقلعه ، وإن لم ينقسم تقاوماه أو يبيعانه ، فإذا بلغ الثمن فللمقيم في العرصة أخذ ذلك بشفعته بما بلغ . قال ابن يونس : قال : كيف يشتري السلطان للغائب وليس مجنونا ومحجورا عليه ، ولعله يكره ذلك ومن أين يعطي الثمن . سحنون