الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الثاني : في تصرفات المكلفين في الأعيان :

                                                                                                                وهي إما نقل ، أو إسقاط ، أو قبض ، أو إقباض ، أو التزام ، أو خلط ، أو إنشاء ملك ، أو اختصاص ، أو إذن ، أو إتلاف ، أو تأديب ، وزجر .

                                                                                                                النقل :

                                                                                                                ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع ، والقرض ، أو في المنافع كالإجارة ، وتندرج فيها المساقاة ، والقراض ، والمزارعة ، والجعالة .

                                                                                                                وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا ، والوصايا ، والعمرى ، والهبات ، والصدقات ، والكفارات ، والزكوات ، والغنيمة ، والمسروق من أموال الكفار .

                                                                                                                الإسقاط :

                                                                                                                إما بعوض كالخلع ، والعفو على مال ، والكتابة ، وبيع العبد من نفسه ، والصلح على الدين ، والتعزير ، فجميع هذه تسقط الثابت ، ولا تنقله إلى الباذل .

                                                                                                                أو بغير عوض كالإبراء من الديون ، والقصاص ، والتعزيز ، وحد القذف ، [ ص: 160 ] والطلاق ، والعتاق ، وإيقاف المساجد ، فجميع هذه تسقط الثابت ، ولا تنقله .

                                                                                                                القبض :

                                                                                                                وهو إما بإذن الشرع وحده كاللقطة والثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان ، ومال اللقيط ، وقبض الإمام المغصوب من الغاصب ، وأموال الغائبين ، وأموال بيت المال ، والمحجور عليهم ، والزكوات ، أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع ، والمستام ، والبيع الفاسد ، والرهون ، والهبات ، والصدقات ، والعواري ، والودائع ، أو بغير إذن لا من الشرع ، ولا من غيره كالغصب .

                                                                                                                الإقباض : كالمناولة في العروض ، والنقود ، وبالوزن ، والكيل في الموزونات ، والمكيلات ، وبالتمكين في العقار ، والأشجار ، وبالنية فقط كقبض الوالد ، وإقباضه لنفسه من نفسه لولده .

                                                                                                                الالتزام : بغير عوض كالنذور ، والضمان بالوجه ، أو بالمال .

                                                                                                                الخلط : إما بشائع ، وإما بين الأمثال ، وكلاهما شركة .

                                                                                                                إنشاء الأملاك في غير مملوك : كإرقاق الكفار ، وإحياء الموات ، والاصطياد ، والحيازة في الحشيش ، ونحوه .

                                                                                                                الاختصاص بالمنافع : كالإقطاع ، والسبق إلى المباحثات ، ومقاعد الأسواق ، والمساجد ، ومواضع النسك كالمطاف ، والمسعى ، وعرفة ، ومزدلفة ، ومنى ، ومرمى الجمار ، والمدارس ، والربط ، والأوقاف .

                                                                                                                الإذن : إما في الأعيان كالضيافات ، أو في المنائح ، أو في المنافع كالعواري ، والاصطناع بالحلق ، والحجامة ، أو في التصرف كالتوكيل ، والإيصاء .

                                                                                                                [ ص: 161 ] الإتلاف : إما للإصلاح في الأجساد والأرواح كالأطعمة ، والأدوية ، والذبائح ، وقطع الأعضاء المتآكلة ، أو للدفع كقتل الضوال والمؤذي من الحيوان ، أو لتعظيم الله تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم ، وإفساد الصلبان ، أو لنظم الكلمة كقتال البغاة ، أو للزجر كرجم الزناة وقتل الجناة .

                                                                                                                التأديب ، والزجر : إما مقدر كالحدود ، أو غير مقدر كالتعزير ، وهو مع الإثم في المكلفين ، أو بدونه في الصبيان ، والمجانين ، والدواب .

                                                                                                                فهذه أبواب مختلفة الحقائق والأحكام ، فينبغي للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع .

                                                                                                                وهذا تمام المقدمة ، وحسبنا الله ، ونعم الوكيل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية