فرع
في الكتاب : إذا ، فلا شفعة لعدم الشركة ، ولا شفعة بالحريم ولا بالشركة في الطريق ، ولكن له طريق في دار فبيعت الدار لبعد هذه الأمور عن البيع ، قال اقتسموا الدار دون الساحة فباع أحدهم ما صار له من الدار ابن يونس : عن مالك : إذا ، فلا شفعة ، وقاله قسمت النخل وبقي محلها أو ماؤها من بئر أو عين أو نهر - رضي الله عنه - لأنه بيع لأصل لا شفعة فيه ، وبقاء المشتري بلا محل ولا بئر أشد من ضرر الشركة ، وقال عثمان بن عفان اللخمي : للشركاء رد المبيع في الساحة إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت للضرر . وإن كان أسقط حقه من عنده وجميع بيوته إلى حق آخر ، وفتح له من دار أخرى ، وكان بيعه من أهل الدار جاز ذلك ، وكان لبقية الورثة الشفعة على أحد القولين في وجوب الشفعة فيما لا ينقسم ، وإن باع من غير أهل الدار ردوا بيعه للضرر ، ولهم الإجازة والأخذ بالشفعة .