الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اقتسموا الدار دون الساحة فباع أحدهم ما صار له من الدار ، فلا شفعة لعدم الشركة ، ولا شفعة بالحريم ولا بالشركة في الطريق ، ولكن له طريق في دار فبيعت الدار لبعد هذه الأمور عن البيع ، قال ابن يونس : عن مالك : إذا قسمت النخل وبقي محلها أو ماؤها من بئر أو عين أو نهر ، فلا شفعة ، وقاله عثمان بن عفان - رضي الله عنه - لأنه بيع لأصل لا شفعة فيه ، وبقاء المشتري بلا محل ولا بئر أشد من ضرر الشركة ، وقالاللخمي : للشركاء رد المبيع في الساحة إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت للضرر . وإن كان أسقط حقه من عنده وجميع بيوته إلى حق آخر ، وفتح له من دار أخرى ، وكان بيعه من أهل الدار جاز ذلك ، وكان لبقية الورثة الشفعة على أحد القولين في وجوب الشفعة فيما لا ينقسم ، وإن باع من غير أهل الدار ردوا بيعه للضرر ، ولهم الإجازة والأخذ بالشفعة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية