الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن القصار : الشفعة تورث علم بها الموروث أم لا ، وقاله ( ش ) خلافا لـ ( ح ) لنا : قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وقوله - عليه السلام ( الشفعة فيما لم يقسم ) وقياسا على الرد بالعيب وحق الرهن والكفيل . [ ص: 276 ] احتج بأن الدين المؤجل يحل بالموت ، ولا يرث الوارث الأجل ، وقياسا على قبول البيع إذا مات قبله وبعد الإيجاب ، وقياسا على نفي الولد باللعان ، ولأن ملك الوارث متجدد ، فأشبه ما لو باع ما به يشفع لم ينتقل الملك للمشتري .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أن الحق إنما ثبت لموروثه في ذمته وقد خربت فتعذر بقاؤه . وعن الثاني : عدم تقرر الملك قبل القبول ، والقبول من رأيه لا من ماله ، والوارث إنما ينتقل إليه مال أو متعلق بالمال ، وهو الجواب عن الثالث ، وعن الرابع : أن التجدد مفسر بالانتقال على ما هو عليه من جميع الجهات ، بخلاف البيع للأجنبي .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية