فرع
في الكتاب : ، وكذلك البئر ، لما جاء ( بينهما أرض ونخل لها عين فاقتسمتما الأرض والنخل ، ثم باع أحدكما نصيبه من العين ، فلا شفعة لا شفعة في بئر ) وإن لم يقتسموا وباع أحدهم حصته من العين أو البئر خاصة ، أو باع حصته من العين والأرض معا ففيه الشفعة تبعا ، ويقسم شرب العين بالقلد ، وإن كان بينهما أرض ونخل فاقتسما الأرض خاصة فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر من النخل لأن القسم يمنع الشفعة ، وإن اشتريت نخلة في جنان رجل فلا شفعة لرب البستان ، لأنه ليس شأنها القسم .
فائدة : في التنبيهات : القلد ، بكسر القاف وسكون اللام : القدر الذي يقسم بها الماء ، قاله الأكثرون ، وقال : هو الحظ من الماء يقال : سقينا أرضنا قلدنا ؛ أي : حظنا ، وقال ابن دريد ابن قتيبة : هو سقي الزرع وقت حاجته ، وقد تقدم بسطه في كتاب القسمة .
وفي النكت قال بعض الشيوخ : إنما يصلح قسم النخل دون الأرض إذا اقتسماه على التراضي مع مواضعها من الأرض ويترك ما بين النخل شائعا وإلا فلا ; لأن إفراد النخل بالقسم لا يصح في مذهبه ، قال ابن يونس : في العتبية عن مالك : وإن لم يكونوا شركاء في الأرض والحوائط ، وأهل كل قلد يتشافعون بينهم دون أشراكهم نظرا للقسمة ، وقوله : [ ص: 286 ] اقتسما النخل دون الأرض ، يريد اقتسماه على القلع ويمتنع على البقاء إلا أن يقسم بالأرض ، إذ لو قسمت الأرض والنخل كل واحد وحده صار لكل واحد نخلة في أرض صاحبه ، وقاله الشفعة في الماء الذي يقتسمه الورثة بينهم بالأقلاد ابن القاسم : قال محمد : لو قسمت النخل وحدها بلا أرض بشرط فسخ ذلك ، ولو كان بينهما نخلة فباع أحدهما نصيبه فلا شفعة ، قاله في الكتاب لأنها لا تقبل القسم ، ولو بيعت بثمرها ; لأن الثمرة تبع ، وقال عبد الملك : فيها الشفعة ، لأن جنسها فيه الشفعة ، قال اللخمي : فهي في الماء تبع لأنه من مصلحته ، أو صفقتين ، وتقدم الماء فله الشفعة فيهما أو في أحدهما ، أو تقدم الحائط وبيع الماء من غير مشتري الحائط ، شفع الحائط دون الماء لانفراده ; فإن باعه من مشتري الحائط أو استلحقه به ، قبل أخذ الأصل أو تركه ، قال إن باع أحدهما نصيبه من الحائط والماء صفقة فالشفعة فيهما محمد : كبيعهما معا فلا يأخذ أحدهما دون الآخر ويتخرج أخذه الأول دون الثاني لأنهما عقدان ، كقولهم : إذا اشترى الأصول ثم الثمار ؛ أو العبد ثم ماله ؛ أو الأرض ثم النخل : فالقياس أن يشفعهما ; لأن المشتري قصد إلحاق ذلك بالعقد ، أو يشفع الأول وحده ; لأن ذلك كان من حقه قبل شراء الماء ، فشراء الماء لا يسقط حقه ، وإذا تقدم بيع الماء خير في أخذ أحدهما منفردا لأنه بيع في حيز الشركة وفي أخذهما لأنه كالصفقة الواحدة ، وفي أخذ الحائط وحده لاستقلاله بالعقد لأنه يستحق الماء بالحائط ، ولا يستحق الحائط بالماء ، كما لا يستحق العبد بماله ، ولو بيع الحائط وحده ولم يوقف الشفيع فيترك ، ثم استلحق الماء كان للشفيع أخذ الجميع ، لأنه تعذر بعدم الماء أولا وهما يعملان على ذلك ، وإذا كان لأحدهما ربع الحائط وثلاثة أرباع الماء فباع [ ص: 287 ] الأول حصته من الحائط والماء ، فللآخر ربع الحائط وما يستحق من الشرب لأجل الثلاثة الأرباع ، لأن ثلاثة أرباع الحائط إذا سقاها صاحبها ربع الماء لم يجب على الآخر أن يسقي إلا من هذه النسبة فيكون ماء الذي له ثلاثة أرباع الحائط ثلاثة أجزاء ، ومن الآخر جزء ، وإذا باع صاحب ثلاثة أرباع الحائط شفع الآخر الجميع ، لأن جميعه شرب الجميع .