فرع
في الكتاب : ، وليس من البناء بل هي حجر ملقى ; فإن بيعت مع الأرض أو البيت الذي تنصب فيه ففيه الشفعة دون الرحا بحصة ذلك أجراها الماء أو الدواب ، وفي الحمام الشفعة ، لأنها بناء ، لا شفعة في رحا الماء وإن سقي بها زرع أو نخل وكذلك النهر والعين ، ولو أن لها أرضا أو نخلا لم يقسم فباع حصته من النهر أو العين خاصة ففيه الشفعة بخلاف بيعه لمشاع البئر بعد قسم الأصل أو الأرض لانتفاء التبعية . ولا شفعة في بئر لا بياض لها ولا نخل
في التنبيهات : يعني [ ص: 289 ] بالرحا : المبنية وموضعها من الأرض ، لأنه تبع لا شفعة فيهما ، قال أبو إسحاق : سواء العليا أو السفلى ، وقوله : يشفع في بيتها دونها إذا بيعت معه ، قيل : معناه في العليا لأنها في معنى الحجر الملقى ، وأما السفلى فداخلة في البنيان ومن جملة الأرض المشفوع فيها ، قال : وظاهر قوله خلاف هذا وعدم الفرق بين العليا والسفلى عند من شفع وعند من لا يشفع لأن أشهب الذي يرى فيها الشفعة يقول هي كباب الدار ورقيق الحائط يحكم له بالاتصال وهو منفصل ، وقال أشهب : الشفعة في الجميع كباب الدار وآلة الحائط بيعت مفردة أو مع الحائط إلا أن ينصبوها في غير أرضهم فلا شفعة ، وهي التي تجعل وسط الماء على غير أرض ، وأما ، لأنه في حكم الأرض ، وعن ما ردم حتى يتصل بالأرض : ففيه الشفعة مالك : ، وفي كل ما هو فيها مبني ; فإن بيعت الحجارة وحدها فلا شفعة ، وعنه أيضا : يشفع في البيت وموضع الرحا دون الحجارة ، وإذا بيعت الدار وفيها مطاحين إن كانت غير مبنية اتفق الشيوخ أنها للبائع ، أو مبنية : فالسفلى للمشتري وفي العليا خلاف ، وهو يبطل قول من جعلها كعرض ملقى ، قال بعض الشيوخ : الخلاف فيها مبني على الخلاف في الشفعة في الرحا إذا بيعت من أصلها كالحمام والآبار ، وكذلك يختلف إذا بيع حجرها وهو مبني ، وكذلك الخلاف في رقيق الحائط ( إذا بيع مفردا ، وقيل : لا خلاف فيه وإنما الخلاف إذا بيع الحائط ) وقال ( ش ) : شفعة ما لا ينقسم إلا بفساد إلا أن تكون أحجارا تقبل القسمة ، وكذلك الحمام إلا أن يمكن قسمتها حمامين ، وأوجبها ( ح ) . وإن لم تقبل القسمة قياسا على ما يقبل ( قال لا شفعة في الطاحون ابن يونس : قال أشهب : رحا الماء والدواب سواء إذا نصبا معا فيما يملكان ، فإذا باع أحدهما نصيبه ففيه الشفعة ، وللشفيع فسخ البيع إلا أن يدعو البائع للقسم ; فإن قاسم وصار موضع الرحا للبائع جاز البيع أو لشريكه انتقض ، والحمام أولى بالشفعة من الدار لما في قسمتها من [ ص: 290 ] الضرر ، قاله مالك وأصحابه أجمعون ، وعنه : لا شفعة في الحمام لأنه لا يقسم ، قال : لا شفعة في الأندر قياسا على الأفنية ، وخالفه سحنون ابن وهب قياسا على غيره من الأرض ) قال صاحب المقدمات في قولان ، الثبوت شفعة ما لا ينقسم كالنخلة والشجرة لابن القاسم في أحد قوليه ، ولأشهب ، لأنهما من جنس ما ينقسم ، والنفي لمطرف ، وعلى هذا اختلاف المتأخرين في غلة الشفعة ، فمن خصصها بما ينقسم علل بضرر الشركة لإمكان انفصالها بالقسمة ، بل العلة ضرر القسمة لأنها قد تنقص القيمة ، وقد تخرج إلى استحداث مرافق وأجرة القاسم ، ومن لم يخصص علل بالشركة ; فإنها توجب توقف الشريك في تصرفه على إذن الشريك ، ولا ينتقض بالعروض لعدم تشاح الناس في بيعها فينعدم الضرر بخلاف العقار ، وقال ( ح ) : ، خلافا لـ ( ش ) ، لنا : قوله - عليه السلام - : ( الشفعة فيما لا ينقسم من العقار كالحمام ) ، وقوله - عليه السلام - ( الشريك شفيع ) ، وقوله - عليه السلام - ( الشفعة في كل شرك ) ، وقياسا لضرر الشرك على ضرر القسمة ، ولأن الجار أحق بصقبه ، كما أنها لما لم تتعلق بغيره استوى ما ينقسم وما لا ينقسم ولأن الشفعة لما تعلقت بالعقار استوى فيه ما ينقسم وما لا ينقسم فتجب بعده عملا بالاستصحاب . احتج بقوله - عليه السلام - ( الشفعة في العرصة قبل البناء ) وذلك فرع إمكان القسمة ، وبقوله - عليه السلام - ( الشفعة فيما لم يقسم ) والمشتري لم تطب نفسه ، وبقول لا يحل مال امريء [ ص: 291 ] مسلم إلا عن طيب نفسه عثمان - رضي الله عنه : ( ) ولا مخالف له فكان إجماعا ، وقياسا على النخلة الواحدة ، ولأن الشفعة إنما وجبت حيث يرتفع الضرر عن البائع وهاهنا لا يقدر على أخذ الثمن من الشريك كما يريد ، ولا من الأجنبي لعلمه بأنه يؤخذ بالشفعة ولا يتمكن من القسمة ، بخلاف ما ينقسم يتمكن من القسمة ، ولأن الشفعة وجبت لضرر القسمة ، وهذا لا ينقسم فلا شفعة . لا شفعة في نهر ولا نخل
والجواب عن الأول : أن هذا لم يقسم فتجب فيه الشفعة ، وهذا - عندنا - يقسم بالتراضي ، إنما الذي لا يقسم كالجريدة والنخلة التي تؤدي إلى إفساد ، ولو تراضيا كانا شفيعين .
والجواب عن الثاني : أن عدة من الصحابة - رضي الله عنهم - خالفه .
والجواب عن الثالث : أن الشقص مال للشفيع ، لقوله - عليه السلام - : ( الشفعة فيما لم يقسم ) .
والجواب عن الرابع : الفرق أن النخلة لا تنقسم بالتراضي بخلاف الحمام .
والجواب عن الخامس : أنه قائم فيما إذا كان ينقسم بمدافعة الشريك في القسمة فيضطره للبيع بالبخس أو كان الحاكم يرى الشفعة للجار .
والجواب عن السادس : أن سبب الشفعة ضرر الشركة وهو موجود . ونقول : الحكم معلل بعلتين فأيتهما وجدت ترتب الحكم .