[ ص: 300 ] فرع
قال : قال في الموازية : فالشفعة في الأرض دون الزرع ، ويفض الثمن عليها ، ثم قال : فإن استحق نصفها شفع بل ليس له أن يأخذها إلا بزرعها ; فإن كره المشتري بقية الصفقة لكثرة المستحق : قال إن اشترى أرضا يزرعها ( الأرض ) فاستحق الأرض والزرع أخضر ابن القاسم : يبدأ بتخيير الشفيع ; فإن لم يشفع خير المشتري في الرد ، وبدأ أشهب للمشتري ، وحجة ابن القاسم : أنه ليس بيع خيار بل بتل وجبت فيه الشفعة ، فهو كعيب يرضى به الشفيع فهو المبدأ ، وأنكر قول سحنون أشهب في الزرع . وقال بقول ابن القاسم أنه لا شفعة في الزرع ، قال : بخلاف رقيق الحائط والبئر وآلاته تباع من الحائط ، لأن هذه صلاح للحائط ، والبناء صلاح للدار ، والزرع لا تقوم به الأرض . وفي الموازية : إن اشتراها قبل ظهور زرعها فهو كغير المأبور من الثمار يشفعها بالثمن والنفقة ; فإن لم يقم حتى ظهر صار كمأبور الثمار يأخذها بثمرها ، قاله سحنون ابن القاسم ، وقال أشهب : يأخذها دون الثمرة ، لأن الشفعة بيع ، ومأبور الثمار للبائع ، ويأخذ النخل والأرض وحدها بجميع الثمن بعد وضع قيمة الطلع ، وقيمة البذر على غرره . ولو اشتراها بزرعها الأخضر ، والزرع بعدها فاستحق نصف الأرض فسخ عن المبتاع نصف ثمن الزرع والأرض ، وبقي البائع شريكا في الزرع ، والمستحق شريكا في الأرض ; فإن شفع نصف الأرض انفسخ بقية الزرع وصار كله للبائع ، وعلى البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض ، وقال : تنفسخ الصفقة لجمعها حلالا وحراما لبقاء نصف الزرع الأخضر بلا أرض . سحنون