فرع
قال : قال ابن القاسم : كالأصول فيها الشفعة ، لأنها ثمرة بخلاف البقول [ ص: 302 ] فرع المقاثي
قال : قال مالك : لا إلا لضرورة عداوة أو نحوها كالمكاتب ، وعنه : حسن أن تكون له مطلقا ، ولا يقضي به إذا بيع من الكتابة ما يعتق به المكاتب ، فهو أحق به ، وأما بيع الشريك نصيبه من الكتابة لا يشفع الآخر ولا المكاتب ، لأنه لا يعتق به . شفعة في الدين