فرع
قال : اتفاقا إذا بيع شقص منه مع الأصل أو دونه ، ولم يقسم الأرض ، واختلف إذا قسمت : ففي المدونة : لا شفعة فيه ، وعن والماء فيه الشفعة ابن القاسم : فيه الشفعة ، فقال : ليس باختلاف ، بل محمل المدونة على أنها بئر ( واحدة لا شفعة فيها ، ويريد سحنون ابن القاسم آبارا لأنها تقسم ، وقال ابن لبابة : بل معنى ) المدونة : بئر لا فناء لها ولا أرض ، ومعنى قول ابن القاسم : لها فناء وأرض مشتركة فيها قلد ؛ وقيل : اختلاف قول على الاختلاف فيما لا ينقسم .