فرع
في النوادر : قال مالك : إذا بقيت بعد القسم فباع أحدهم نصيبه من البيوت والعرصة فلا شفعة في العرصة بها ولا فيها لأنها بقيت لانتفاع عام لا للشركة ، وقال ( ش ) رحمه الله : ، لقوله - عليه السلام - : ( الشفعة في العقار وما يتصل به من بناء أو غرس دون [ ص: 305 ] المنقولات ) ، قال ( ش ) : وإذا بيع الغرس أو البناء مع الأصل ، أو ناعورة ، أو دولاب أخذ الجميع ، لأنه بيع ، وإن بيع الغرس والبناء وحده فلا شفعة فيه ، لأنه منقول ، واختلف قوله في النخل إذا بيعت مع قرارها دون ما يتخللها من البياض قياسا على بيعها مع البياض ، أو قياسا على بيعها وحدها ، وقال : وإذا بيع الزرع مع الأرض أو الثمرة الظاهرة على الشجر لا تشفع مع الأصل ، بل الأرض والشجر بحصتهما ، وأثبتها ( ح ) لاتصالها بالمشفوع كما قلناه ، وقال ( ح ) : لا لا شفعة إلا في ربع أو حائط إلا في البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة . شفعة في المنقولات