الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النوادر : قال مالك : إذا بقيت بعد القسم فباع أحدهم نصيبه من البيوت والعرصة فلا شفعة في العرصة بها ولا فيها لأنها بقيت لانتفاع عام لا للشركة ، وقال ( ش ) رحمه الله : الشفعة في العقار وما يتصل به من بناء أو غرس دون [ ص: 305 ] المنقولات ، لقوله - عليه السلام - : ( لا شفعة إلا في ربع أو حائط ) ، قال ( ش ) : وإذا بيع الغرس أو البناء مع الأصل ، أو ناعورة ، أو دولاب أخذ الجميع ، لأنه بيع ، وإن بيع الغرس والبناء وحده فلا شفعة فيه ، لأنه منقول ، واختلف قوله في النخل إذا بيعت مع قرارها دون ما يتخللها من البياض قياسا على بيعها مع البياض ، أو قياسا على بيعها وحدها ، وقال : وإذا بيع الزرع مع الأرض أو الثمرة الظاهرة على الشجر لا تشفع مع الأصل ، بل الأرض والشجر بحصتهما ، وأثبتها ( ح ) لاتصالها بالمشفوع كما قلناه ، وقال ( ح ) : لا شفعة في المنقولات إلا في البناء والنخل إذا بيعت دون العرصة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية