[ ص: 308 ] فرع
قال اللخمي : ، وكذلك : اشهدوا أني بعته بكذا إن قبل ، فلم يقبل : قال إذا أوصى أن يباع من فلان بكذا فلم يقبل فلان ، فلا شفعة لعدم الانتقال ابن يونس : قال : إذا أوصى بثلث داره يباع فبيع لا شفعة للورثة كأن موروثهم باعه . سحنون