الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إن اشترى بعبد مغصوب فلا يأخذ الشفيع حتى يفوت العبد فيأخذ بقيمة العبد يوم العقد ، لأنها المتعينة ثمنا حينئذ ، ولو اشترى بدراهم مغصوبة صح الشراء ، لأنها لا تتعين ، وأخذت الشفعة ، وعلى الغاصب مثلها ، وإن وجدها المغصوب منه بعينها بيد البائع ببينة أخذها ورجع البائع على المبتاع بمثلها . وفي التنبيهات : قوله هنا دليل على شراء ما اشترى بالثمن الحرام على ما قاله ابن سحنون وغيره ، وفرق ابن عبدوس بين علم البائع وجهله ، لأنه إذا علم به رضي بدفع سلعته بغير ثمن أو بثمن معيب ، قال اللخمي : إذا غصب عبدا فاشترى به فقام الشفيع وهو قائم ، أو بعد تغير سوقه أو تغيره في نفسه بزيادة أو نقص ، فلا شفعة لحق البائع وحق المشتري ، أما المشتري : فلأن صاحب العبد إن لم يجد يؤخذ الشقص أو يجيز فعله بكتب العهدة ، وأما البائع فيقول : إن لم يجز العبد أخذت الشقص ، وكل هذا يمكن مع وجود عين العبد ، أما إذا تغير فالشفعة بالقيمة يوم العقد ، لأن ربه لا يختاره حينئذ ، ولربه أكثر القيمتين يوم الغصب أو يوم الشراء الذي يؤخذ من الشفيع ، وفي النوادر : إذا ابتاع بحنطة شقصا فأخذه الشفيع بمثلها ثم استحقت الحنطة الأولى : قال ابن القاسم : يرجع على بائعه بمثلها ، قال محمد : وهذا غلط ، بل يرجع بقيمة شقصه ، ولو لم يؤخذ بالشفعة لأخذه بعينه ، وقد قال مالك فيمن ابتاع حنطة بعينها فاستحقت : أنه لا يرجع بمثلها ، قال ابن القاسم : [ ص: 315 ] فإن اشترى بعبد قيمته ألفان شقصا قيمته ألف ، فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم استحق العبد رجع البائع بقيمة شقصه ، ولو كان قيمة العبد ألفا وقيمة الشقص ألفين ثم استحق العبد رجع البائع بقيمة شقصه ، ولا رجوع للشفيع ولا عليه شيء ، وقاله محمد ، وقال عبد الملك : إن كانت قيمة الشقص أكثر له الاستشفاع بذلك وله الرد ، أو أقل رجع الشفيع بما بقي له ، وقاله سحنون ، قال محمد : إذا غصب عبدا فاشترى به لا شفعة له حتى يفوت بالموت ، ولا تفيته العيوب ، لأن لربه أخذه معيبا ، وكذلك لو اشترى العبد ولم يعلم بالغصب حتى ابتاع به الشقص ، قال سحنون : ليس هذا جواب ابن القاسم في الغصب ، وإنما ينظر ; فإن كان مشتري العبد عالما بغصبه ثم أجاز ربه البيع ثبتت الشفعة وإلا انفسخ البيع ، وإن لم يعلم أو علم في قيام الشفيع ; فإن كان رب العبد قريب الغيبة انتظر حتى يقدم فيجيز ، أو يعيدها فللمبتاع فسخ البيع ، وإن لم يقم حتى أخذ الشفيع مضت الشفعة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية