الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في النوادر : قال عبد الملك : إن اشتراه بدين شفع على البائع كان للمشتري ، فالشفعة بقيمة الدين عرضا نقدا يدفعه الآن ، لأن الدين عرض من العروض ، وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الدين فلا ينظر في وقته بعد الاستشفاع ، وعن سحنون : يقوم الدين بعرض ، ثم يقوم العرض بعين ، فيأخذ بها ، وعن مالك : لا يأخذ إلا بمثل ذلك الدين ، وكذلك إن كان البائع عديما بذلك الدين لأن القيم في العروض لا في النقدين ; فإن كان حالا أخذ به حالا ، أو مؤجلا فإلى أجله ، قال أصبغ : إنما يشفع بمثل الدين نقدا إلا أن يكون يهضم له فيه هضمة بينة فيأخذ بقيمة الشقص ، قال مطرف : بل يشفع بجميعه وإن كان يهضم فيه ، قال عبد الملك : فإن اشترى بكتابة مكاتب فبقيمة الكتابة عرضا يقوم على أنه يعجز أو يؤدي ; فإن عجز فهو رقيق لبائع الشقص .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا اشترى بكف من الدراهم لا يعرف وزنه أخذ بقيمة الشقص وتبطل الشفعة ، كما لو جهل الثمن بالكلية .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية