فرع
في النوادر : قال عبد الملك : إن كان للمشتري ، فالشفعة بقيمة الدين عرضا نقدا يدفعه الآن ، لأن الدين عرض من العروض ، وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الدين فلا ينظر في وقته بعد الاستشفاع ، وعن اشتراه بدين شفع على البائع : يقوم الدين بعرض ، ثم يقوم العرض بعين ، فيأخذ بها ، وعن سحنون مالك : لا يأخذ إلا بمثل ذلك الدين ، وكذلك إن كان البائع عديما بذلك الدين لأن القيم في العروض لا في النقدين ; فإن كان حالا أخذ به حالا ، أو مؤجلا فإلى أجله ، قال أصبغ : إنما يشفع بمثل الدين نقدا إلا أن يكون يهضم له فيه هضمة بينة فيأخذ بقيمة الشقص ، قال مطرف : بل يشفع بجميعه وإن كان يهضم فيه ، قال عبد الملك : فإن اشترى بكتابة مكاتب فبقيمة الكتابة عرضا يقوم على أنه يعجز أو يؤدي ; فإن عجز فهو رقيق لبائع الشقص .
فرع
في الجواهر : إذا اشترى بكف من الدراهم لا يعرف وزنه أخذ بقيمة الشقص وتبطل الشفعة ، كما لو جهل الثمن بالكلية .