الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 349 ] فرع

                                                                                                                قال : قال ابن القاسم : ثلاثة بينهم أرض باع أحدهم فلم يعلم الباقيان فلم يقوما بالشفعة ولم يفت وقتها حتى باع أحدهما ، فالشفعة في مبيع الأول ، فلا يبطلها بيعه ; فإن ترك البائع الثاني الشفعة مع الشريك الذي لم يبع فالشفعة كلها للثالث المتمسك بحظه فيما باع الأول والثاني ; فإن سلم ما باع الأول وطلب مبيع الثاني صار المشتري من البائع الأول شفيعا مع الثالث الذي لم يبع حظه في مبيع الثاني لينزله منزلة بائعه ، إذ لم يؤخذ منه بالشفعة فصار شريكا للبائع الثاني ولصاحبه الذي لم يبع ، فباع الثاني حين باع ، والمشتري من البائع الأول شريك تجب له الشفعة ، وقال ( ش ) : لا يجوز أخذ بعض الشفعة ، وإن كانا حصتين من دارين ، وإذا باع ثم باع من المشتري الأول ، قال ( ش ) : للشفيع الأخذ بأحد العقدين أو كليهما ، وقال ( ح ) : لا يأخذ الصفقتين بل بالأولى ونصف الثانية ، لأن الأول صار شريكا ، وإذا باع من رجلين : قال ( ش ) : له الأخذ منهما ومن أحدهما إذ لا تفريق على أحدهما في صفقته ، وقال ( ح ) : يجوز ذلك بعد القبض ويمنع قبله ، وإن باع شريكان لرجل فله أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما .

                                                                                                                قاله ( ش ) : لأن العقد في أحد طرفيه عاقدان فجاز تفريقه كتعدد المشتري ، وقال ( ح ) : يمتنع لضرر تفريق الصفقة ، قال ( ش ) : ومتى سلم أحدهما أخذ الثاني الجميع ، ولا يأخذ بقدر حصته ، وإن حضر أحدهم وغاب غيره أخذ الحاضر الجميع ولا تفرق الصفقة قاله ( ش ) ; فإن عفا الحاضر فعلى الغائب إذا قدم أخذ الجميع ، قاله ( ش ) ، وقال هو و ( ح ) : إذا كان المشتري شفيعا وهم ثلاثة اقتسما المبيع نصفين ، قال القاضي في الأشراف : أخذ الثلاثة الشركاء من آخر حصته فالمبيع بين الذي لم يبع وشريك المشتري إن طلبت الشفعة على قدر أملاكهما ، وقال بعض الشافعية : جميعه [ ص: 350 ] للشريك الثالث ، لنا : قوله - عليه السلام - : ( الشريك شفيع ) وقياسا على ما إذا كان المشتري أجنبيا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : قال البائع : الثمن مائتان ، وقال المشتري : مائة ، وقال الشفيع : خمسون أو لم يدع شيئا ; فإن لم تفت الدار بطول الزمان أو هدم ، أو تغير المساكن ، أو بيع ، أو هبة ، أو نحوه ، وهي بيد البائع أو المبتاع ، صدق البائع ويترادان بعد التحالف ، وليس للشفيع أن يقول : آخذ بالمائتين ، ولا يفسخ البيع لأنه لا شفعة حتى يتم البيع فتصير العهدة على المبتاع ، وهاهنا على البائع ، وإن تغيرت بما تقدم وهي في يد البائع صدق مع يمينه ، وأخذها الشفيع بذلك ، في التنبيهات : قوله : يصدق البائع ، يريد : ويتحالفان ويتفاسخان ، وقوله : بطول زمان ، قال بعضهم : يدل على أن حوالة الأسواق في البيع فوت في اختلاف المتبايعين ، كما قال في كتاب محمد ، خلاف قوله في المدونة ، وقد يقال : إن المراد طول تتغير في مثله الدار وتنهدم لضعف بنائها ، وتخصيصه بتغييرها بيد المشتري ، قالوا : لو تغيرت بيد البائع تحالفا وتفاسخا ، قال أبو محمد : ولو تغيرت بيد البائع تحالفا وتفاسخا ، قال أبو محمد : ولو تغيرت بيد البائع بهدم أو بناء نظر إلى قيمة الدار مبنية ومهدومة ، ولا ينقص من المشتري ، ويتحالفان ، ويتفاسخان ، ويغرم المشتري للبائع النقص من الثمن الذي أقر به ; فإن حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه ما حلف عليه صاحبه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية