[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الوكالة 
وفيه ثلاثة أبواب : 
الباب الأول 
في أركانها 
وهي أربعة : 
الركن الأول : الموكل  ، وفي الجواهر : كل من جاز له التصرف لنفسه ، فإنه يجوز له الاستنابة ، وأصل هذا الكتاب قوله تعالى : ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة    ) وهذه وكالة ، وقوله تعالى : ( فأشهدوا عليهم    ) وفي  أبي داود  أنه عليه السلام أمر رجلا أن يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى له شاتين بدينار ، وباع واحدة بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له عليه السلام بالبركة   . 
				
						
						
