السادس : في العهدة . قال ابن يونس : قال مالك : ما يقضى فيه بالشركة كأهل الأسواق ، فالعهدة على البائع ، وكذلك إن أشركه بعد تمام البيع بحضرة ذلك ، ولو اشترطه . أم لا إن باعه بيعا بحضرة البيع فعلى البائع الثاني إلا أن يشترطه على الأول إلا أن يبقى وقت البيع الأول فلا يلزم هذا الشرط ، والعهدة على الثاني ، وحد ذلك الافتراق من الأول افتراقا بينا ، وانقطاع مذاكرة البيع الذي كانا فيه ثم يباع الثاني فلا ينتفع باشتراطه على الأول . قال محمد : هذا فيما يشترى بعينه أما ما يسلم فيه ، فعهدته على البائع الأول إذا بيع قبل قبضه مما يجوز بيعه .