الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السادس : في العهدة . قال ابن يونس : قال مالك : ما يقضى فيه بالشركة كأهل الأسواق ، فالعهدة على البائع ، وكذلك إن أشركه بعد تمام البيع بحضرة ذلك ، ولو اشترطه . أم لا إن باعه بيعا بحضرة البيع فعلى البائع الثاني إلا أن يشترطه على الأول إلا أن يبقى وقت البيع الأول فلا يلزم هذا الشرط ، والعهدة على الثاني ، وحد ذلك الافتراق من الأول افتراقا بينا ، وانقطاع مذاكرة البيع الذي كانا فيه ثم يباع الثاني فلا ينتفع باشتراطه على الأول . قال محمد : هذا فيما يشترى بعينه أما ما يسلم فيه ، فعهدته على البائع الأول إذا بيع قبل قبضه مما يجوز بيعه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية