[ ص: 138 ] فرع
في الكتاب : إذا فلا رجوع لك بالنفقة على الراهن ، بل ذلك في الزرع ورقاب النخل تبدأ منه بنفقتكما ، فما فضل فلدينك ، فما فضل فلربه ، كالمكتري سنين أو المساقي ينفق في ذلك ليس له إلا ما زاد على كراء تلك السنة أو حظ رب النخل من ثمره تلك السنة في المساقاة . فإن أنفق الراهن عليه مالا من أجنبي فالأجنبي أحق بثمن الزرع من المرتهن ، والفاضل للمرتهن . وفي النكت : قال بعض القرويين : إنما يكون الأجنبي أحق إذا قال له نفقتك في هذا الزرع وهو لك رهن ، وإلا فهو سلف في ذمته ولا يكون أحق . ارتهنت نخلا ببئرها أو زرعها أخضر ببئره فانهارت ببئرها فأبى الراهن الإصلاح فأصلحتها صونا للنخل أو للزرع
فرع
في الكتاب : إذا جاز وتضمن حصتك وبقيته من الراهن . وإن لم يجعله على يد أحد كما جعلتماه حيث شئتما وضمنتماه . قال ارتهنته ثوبا ورضي الراهن بجعله على يدك ابن يونس إنما يضمنانه إذا قبضاه وجعلاه هما بيد أمين ، وإن لم يجعل بيد أمين لم يضمناه في كتاب واحد والسلف واحد فليس لأحدكما أن يقضي دون صاحبه ، وإن كانا مفترقين مالا وطعاما فلا يدخل أحدهما فيما يقضي الآخر ، كانا في كتاب أم لا ، وإنما يرتبطان إذا اتحد الكتاب والحق ويكون بينهما ، أو يرهنان في شيء واحد وإن لم يكتبا ، كنوع واحد ذهب أو طعام فلا يقضي أحدهما دون الآخر .
في التنبيهات : جوز بعضهم من هاهنا ، والمشهور لا بد من حوز جميعه أو يجعلانه تحت يد غيرهما ، وقيل : يجوز إذا حل في المشاع محل صاحبه وكانت يده عليه مع يده ، وقيل : إنما يصح ذلك فيما لا ينقل كالربع ، فلا يصح وضع أيديهما عليه ولا يصح الترجيع لأنه لم يقل إن بقاءه بعد بيده لا يبطل الرهن ، وإنما تكلم على خروجه من الرهن . قال حوز المشاع مع الراهن المالك لنفسه ابن يونس قال بعض الفقهاء : لو أسلفه هذا منفردا ، [ ص: 139 ] ثم أسلفه الآخر لا يدخل أحدهما على صاحبه ولو جمعا في كتاب ، وإنما يجمعان في كتاب إذا باعاه جميعا سلعة أو أقرضاه جميعا واشتركا فيه قبل ذلك . ولا ينبغي الاشتراك في الدين بعد الانفصال فيه لأنه غرر . وقد اختلف في قسمة ما على الرجل الواحد من الدين ، فابتداء ذلك أبعد . وقال ( ش ) متى يرى أحد الراهنين أخذ نصيبه خلافا لأبي حنيفة .
فرع
قال : إذا لم تضمن أنت ولا المستعير ، وكذلك إن استودعته إلا أن يستعمله المودع أو المستعير عملا أو يبعثه في شغل يعطب في مثله ، فحينئذ يتعين أنك تسببت في هلاكه فتضمن . قال ارتهنت عبدا فأعرته بغير أمر الراهن فهلك بأمر سماوي ابن يونس قال : يضمن المرتهن بتعديه لأن التعدي أحد أسباب الضمان الثلاثة ، والأشبه في هذا وأمثاله الضمان لنقله الرقبة بغير إذن ربها على وجه الاستعمال ، كتعديه على الدابة الميل ونحوه فتعطب مع العلم بأن الميل بهن لا يوجب عطبا . سحنون
فرع
في الكتاب : لا يمنع رهن ولا يبعها من وطء زوجها . وإن رهنت أمة عبدك أو هما معا لا يطؤها العبد لأن ذلك كالانتزاع ، ثم هي في الوجهين بعد خلاص الرهن للعبد كما كانت لعدم تحقق الانتزاع وإن ما تقدم شبهة . ولا تزوج الأمة بعد الرهن إلا برضا المرتهن لأنه عيب . قال الجارية ابن يونس في الموازية : للعبد المرهون أن يطأ جاريته وأم ولده إذا لم يشترطهما المرتهن استصحابا لمباحه ، وإن رهنهما جميعا لا يطأ لأن ذلك انتزاع للأمة وأم الولد . وقيل : إذا وللعبد [ ص: 140 ] جارية للعبد الوطء بخلاف رهنه وجاريته ، وهو خلاف ما تقدم في الموازية ، ولا فرق لشبه الانتزاع في الوجهين . قال ارتهن عبدا وشرط أن ماله معه رهن : إذا ابن عبد الحكم ؛ فسخ النكاح ، دخل أم لا ، لتضمنه النهي . ولو دخل بغير علم المرتهن فافتضها فعليه صداق المثل يوقف معها في الرهن كالجناية عليها ، فإن نقصها الافتضاض أكثر من الصداق غرم ذلك للسيد ، ويوقف مع الصداق ، ولها الأكثر من المسمى ، أو صداق المثل لعدم تعيين الصحة . ولو افتكها السيد قبل البناء انفسخ لتحريمه في أصله ، ويقول زوجها ولم يرض المرتهن : أبينها ، ولو لم يكن للسيد مال فسخ النكاح . وإن لم يشعر بذلك حتى بنى ، وله مال تعجل المرتهن دينه ، وثبت النكاح ، وإلا فسخ ، وكان على الزوج الأكثر من المسمى ، وصداق المثل . ولو دفع الزوج للمرتهن جميع دينه ليبقى النكاح أجبر المرتهن على ذلك جمعا بين تصحيح عقدي النكاح والرهن . قال سحنون اللخمي : لا خلاف أن العبد لا يطؤها ، وهي رهن ; لأنه انتزاع ، أو تعريض للانتزاع على الخلاف . وإذا رهن دونها . قال : لا يطؤها ; لأنه انتزاع ، وشبهه بالبيع . وإذا ابن مسلمة فسخه زوجت الأمة الرهن يحيى ، وإن أجازه المرتهن على أن يمنع منها حتى يفتك ; لأنه نكاح بشرط عدم الوطء .
فرع
في الجواهر : بفسخه ، أو فوات عينه بآفة سماوية حيث يضمنه راهنه ، أو يجني العبد ، ويسلمه فيباع في الجناية ، وبقضاء كل الدين . ووافقنا ( ش ) ، و ( ح ) في أن الرهن لا ينفك بدفع بعض الدين ، وأن أجزاءه مرهونة كجملته بجملة الدين قياسا على الشهادة بجامع التوثق ، وكذلك الكفالة يتعلق بالكفيل الدين وأجزاؤه . ينفك الرهن بأحد أربعة أشياء
فرع
قال : يجوز ، ويتحد القابض والمقبوض كاتحاد الولي والزوج إذا وكلته ، وبيع الأب مال نفسه [ ص: 141 ] لابنه وهبته وصدقته ووقفه عليه وهو صغير ، وقاله ( ح ) ، قول الراهن بع الرهن ، واستوف الثمن ثم استوف لنفسك خلافا ( ش ) محتجا بأنه لا يبذل جهده في استيفاء الثمن ، وهو حكمة التوكيل . وجوابه الرضا باجتهاده كما لو كان عاجزا نفذ إجماعا . وأحمد بن حنبل
فرع
في البيان : إذا لا يضمن ما يحدث بهذا الرهن من موت ، وغيره ; لأن المقصود خوف تدليس الراهن مما يخرجه من يده . وكذلك إذا قال : أضمن لك كل شيء إلا الموت ، والإباق إلا أن يقول ضامن له لما نقص من حقك فيضمن كل شيء . قاله اشترط المرتهن على العدل ضمان الجارية ، فقال : أنا ضامن لرهنك مالك ، ورجع إلى أنه يضمن كل شيء في الصيغتين ، ولا فرق لعموم الصيغة ، وقيل : لا تعم في الوجهين نظرا للمقصود ، فتكون ثلاثة أقوال . ولم يختلف قوله في العموم إذا قال : أنا ضامن لما أصاب الرهن .
فرع
قال : المرتهن مقدم على كفن الراهن إذا لم يكن له غيره .
فرع
قال : قال مالك : ( إن ) تباع ، ويترك ثمنها حتى يؤيس منهم فيوفى الغرماء بها ، فإن ظهر مستحق رجع عليهم ، وذلك إذا خشي فساد الرهن ، وإلا فيوقف ; لأنه رهنك إن أمن الفساد ، فإن خشي عليه بيع ، وجعل ثمنه رهنا ، ولا يباع المأمون إلا برضاكما بخلاف المتقارضين يختلفان في مبلغ القراض ينظر السلطان ; لأنك مختص بالرهن بخلاف المقارض . توفي وترك رهونا مجهولة الأصحاب
فرع
قال : إذا - ضمنت ما يغاب عليه ; لأنك لم تؤتمن ، بل أخذته رهنا . قلت دع الرهن عندي إلى غد ، فأسلفك فيهلك قبل غد
[ ص: 142 ] فرع
قال : إذا لا تضمن عند زوجتها من عبدك بغير إذن الراهن فتموت من الولادة مالك لأن الحمل ليس من قبلك ، وتضمن عند ابن القاسم لأن الحمل نشأ عن فعلك ، كما لو طرد الصيد من الحرم عليه الجزاء لتعريضه للقتل .
فرع
قال : لا يجوز للمرتهن أن يتحمل للراهن بثمن سلعة يقضيه إياها في حقه لأنه ضمان بجعل ، ولا يبيعه شيئا إلى أجل يصير قضاء من حقه الحال لأنه ربا .
فرع
قال : إذا جاءك غريم قبل أجل دين الرهن قال ابن القاسم إن كان فيه فضل بيع وقضي المرتهن حقه وللغريم الفضل ، وإلا فلا . هذا إن كان دين الرهن عينا أو عرضا من قرض ، أما عروض من بيع فلا تباع إلا إلى الأجل لتعلق الحق في البيع .
فرع
قال : قال ابن القاسم : إذا أخذ منه المرتهن حقه وكانت أم ولد ، فإن أعسر فقيمتها من الأمين يوم الوطء لتعديه واتبع الغريم ، فإن أعسرا معا بيعت بعد الوضع للمرتهن أو بعضها لتقدم الدين على سبب العتق ، والولد حر لتخلقه من سيد الأمة ، فإن لم تحمل ولا مال للأمين خرجت من الرهن ، والمرتهن أسوة الغرماء . وعنه هو أحق بها قال : فيضمن للمرتهن بتعديه إن حملت أو قتلها أو دخل عليه الغرماء فيها على القول ببطلان الرهن بالإسلام ، قاله سلم الأمين الأمة فوطئها بغير علم المرتهن محمد ، وخالفه ابن القاسم إذا لم يعلم المرتهن بردها . والقولان يتخرجان على أن يد الأمين كيد المرتهن ، وهل يشهد على قيمته عنده كما يشهد على يد المرتهن أم لا ؟ وأخذ قيمته عنده كما يشهد على يد المرتهن أم لا ؟ وأخذ قيمتها من الأمين في إعسار الغريم إذا كان الحق قدر القيمة فأكثر ، وإلا فالحق ، فإن لم يوجد من يشتري بعضها بيعت كلها ويتصدق الراهن بالفضل عن الدين لأنه ثمن أم ولد ، وقيل تباع كلها وإن أمكن [ ص: 143 ] بيع البعض نفيا للضرر بتبعيض العتق فيها . ولا تباع في المؤجل حتى يحل الأجل قاله محمد ، وهو على أن الرهن لا يبطل بالإسلام بغير إذن المرتهن ، وعلى القول الآخر لا تباع ، ويتبع المرتهن أيهما أيسر أولا ولا يرجع الأمين على الراهن . وإذا بيع بعضها عتق الباقي عند ابن القاسم لتعذر الوطء ، وقيل : تبقى أم ولد فإن اشترى ما بيع حلت له . وإن فلس وهو يطؤها ولم تحمل فأربعة أقوال : المرتهن أحق بها في ملاء الأمين وعسره ، وهو أسوة الغرماء في ملائه وعسره ، وأحق بها في ملائه وأسوة الغرماء في عدمه لتعذر ما يرجع إليه الغرماء ، وعكسه لوجود ما يقبل الحصاص من الملاء وهو بعيد .
فرع
قال : قال ابن القاسم : إذا ، أخذ الرهن ولا شيء لك إلا ببينة ، وحلف أنه لا يعلم إن كان يتصور منه اطلاع ، وأما الغائب فلا يمين عليه . أتيت برهن هلك صاحبه فقلت للوارث هذا رهن عندي على كذا وهو لا يعرف الرهن ولا ما عليه
فرع
قال : قال مالك : إذا رهنت نصف أرضك فأعسر فلا يجوز أن يكريك الرهن لتأخذ منه كل شهر درهمين لأنه دين بدين ، وقيل : يجوز لأن الأرض معينة ليست في الذمة . ولو أكرى الراهن لغيرك جازت حوالتك عليه .
فرع
في الجواهر : إذا وفي أو مالا دون الدين انتظر بدو صلاحها فتباع للذي قبل ذلك ويحاص المرتهن الغرماء في الموت والفلس بجملة دينه ، فيأخذ ما ينوبه ويبقى الرهن بيده فتباع عند بدو الصلاح ، فإن وفى ثمنها الدين رد ما أخذ في الحصاص ، وإن فضل رد الفضل مع ما أخذ ، وإن نقص فمقدار النقص هو الذي كان يستحق أن يحاصص به فيأخذه في الحصاص ويرد باقيه فيتحاص فيه مع الغرماء ، فما بقي فله ولهم . مات الراهن قبل بدو صلاح الثمرة وإن لم يترك إلا الثمرة وسلم الرهن للورثة وحل دينه
[ ص: 144 ] فرع
قال صاحب الاستذكار : قال مالك : إذا ؛ بيع لهذا نصفه ، فوفي حقه ، وإلا بيع كله ، فأعطي هذا حصته ، ودفعت البقية للراهن إن رضي الذي أنظره ، وإلا حلف المرتهن ما أنظره إلا ليوقف له رهنه على هيئته ثم أعطي حقه . وقال قام أحدهما ببيع الرهن ، والآخر قد أنظره سنة بحقه إن لم تنقص قسمة الرهن حق المتأخر مالك : إذا ارتهنا لا يقضي أحدهما دون الآخر ، وإن رهنا لا يأخذ أحدهما حصته حتى يستوفي المرتهن للضرر في ذلك ، وإن لم يكونا شريكين فيه قبض أحدهما حصته . وقال ( ح ) : الشريكان وغيرهما سواء في المنع نفيا للضرر مطلقا ، وقال ( ش ) : الشريكان وغيرهما سواء في عدم المنع ، راهنان أو مرتهنان ; لأن الأصل عدم الارتباط .
فرع
في البيان : قال ابن القاسم : إذا لحق به ، واتبع بالدين لنفي التهمة في الإقرار بالنسب . ولو أقر أنه حر لا يقبل إلا أن يكون له مال فيعجل الحق ، وإن لم يحل لانخرام الرهن . أقر الراهن أن العبد الرهن ابنه
فرع
قال البصري في تعليقه : إذا بقي رهنا . وقال ( ش ) : إن صار العصير خلا بقي رهنا ; لأنه لم يخرج عن المالية ، وإن صار في يد المرتهن خمرا زال ملك الراهن ، وبطل الرهن كالحيوان يموت ، فإن تخللت عاد الملك كجلد الميتة يدبغ ، ويعود الرهن من غير عقد آخر لزوال المانع ، فعمل للسبب السابق . وإن صار خمرا قبل القبض بطل الرهن ، فإن عاد لم يعد الرهن . وقال ( ح ) : لا يبطل الملك بالخمرية ، ولا يبطل الرهن كالعبد يرتد . استحال العصير خمرا في يد المرتهن ثم انقلبت خلا