الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم السادس : ضمان مالهم بعد الفلس . قال صاحب المقدمات : قال أشهب : مصيبته من الغريم كان عينا أو عرضا ، ورواه عن مالك وقاله ( ش ) ، وابن حنبل : لأنه عين ماله . وعن مالك ضمانه من الغرماء إذا اصتحبه ( كذا ) السلطان عينا كان أو عرضا . وروى ابن القاسم عنه ، وقال به : العين من الغرماء إن كانت ديونهم عينا ، وإن كانت ديونهم عينا وماله عروض فمن المفلس ، وكذلك العروض المخالفة للدين ، والمماثلة منهم ; لأنهم يتحاصون فيها من غير بيع . وقال أصبغ : من الغرماء في الموت ومن المفلس في الفلس ، فالأول مقيس على الثمن يهلك في المواضعة يكون ممن تكون الأمة له ، والثاني : مبني على أن السلطان وكيل لهم ، وقبض الوكيل قبض للموكل ، والرابع : مبني على تعذر غير الغرماء في الموت فيتعينون ، وفي الفلس : الأصل ضمان المفلس للديون حتى تصل إلى أربابها .

                                                                                                                وفي الجلاب : لو باع الحاكم ماله ، وقبض ثمنه ، فتلف الثمن " قبل " قبض [ ص: 192 ] الغرماء ضمنوه لتعينه لهم بالبيع ، وقال ابن عبد الحكم : من المفلس ; لأنه الأصل . وقال عبد المالك : ضمان الذهب ممن له عليه ذهب ، وضمان الورق ممن له عليه ورق . وبالجملة فالخلاف مبني على أن الأصل ضمان المفلس لأنه ملكه أو السلطان وكيل للغرماء أو وكيله ، أو إذا كان المال يحتاج لبيع فعلق المفلس باقية ( كذا ) وإلا فلا . وفي النكت : قال بعض شيوخنا : إن كان الموقوف دنانير وحقهم دراهم لم يضمن الغرماء ما ضاع ، وإنما معنى كلام ابن القاسم : في العين الموقوف . إذا كان من جنس حقوقهم التي يقبضونها ، وقوله : ولا يضمنون العروض . يريد إذا كانت خلاف حقوقهم ، وإلا فلا ; لأنها على ملك الغريم حتى تباع .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية