الحكم السادس : . قال صاحب المقدمات : قال ضمان مالهم بعد الفلس أشهب : مصيبته من الغريم كان عينا أو عرضا ، ورواه عن مالك وقاله ( ش ) ، : لأنه عين ماله . وعن وابن حنبل مالك ضمانه من الغرماء إذا اصتحبه ( كذا ) السلطان عينا كان أو عرضا . وروى ابن القاسم عنه ، وقال به : العين من الغرماء إن كانت ديونهم عينا ، وإن كانت ديونهم عينا وماله عروض فمن المفلس ، وكذلك العروض المخالفة للدين ، والمماثلة منهم ; لأنهم يتحاصون فيها من غير بيع . وقال أصبغ : من الغرماء في الموت ومن المفلس في الفلس ، فالأول مقيس على الثمن يهلك في المواضعة يكون ممن تكون الأمة له ، والثاني : مبني على أن السلطان وكيل لهم ، وقبض الوكيل قبض للموكل ، والرابع : مبني على تعذر غير الغرماء في الموت فيتعينون ، وفي الفلس : الأصل ضمان المفلس للديون حتى تصل إلى أربابها .
وفي الجلاب : ضمنوه لتعينه لهم بالبيع ، وقال لو باع الحاكم ماله ، وقبض ثمنه ، فتلف الثمن " قبل " قبض [ ص: 192 ] الغرماء : من المفلس ; لأنه الأصل . وقال ابن عبد الحكم عبد المالك : ضمان الذهب ممن له عليه ذهب ، وضمان الورق ممن له عليه ورق . وبالجملة فالخلاف مبني على أن الأصل ضمان المفلس لأنه ملكه أو السلطان وكيل للغرماء أو وكيله ، أو إذا كان المال يحتاج لبيع فعلق المفلس باقية ( كذا ) وإلا فلا . وفي النكت : قال بعض شيوخنا : إن كان الموقوف دنانير وحقهم دراهم لم يضمن الغرماء ما ضاع ، وإنما معنى كلام ابن القاسم : في العين الموقوف . إذا كان من جنس حقوقهم التي يقبضونها ، وقوله : ولا يضمنون العروض . يريد إذا كانت خلاف حقوقهم ، وإلا فلا ; لأنها على ملك الغريم حتى تباع .