الفرع السادس 
في الكتاب : إذا أبق المكاتب لم تفسخ كتابته إلا بعد حلول النجم    . ويلزم الإمام قياسا على هروب المديون قبل أجل الدين . 
 [ ص: 104 ] الفرع السابع 
في التبصرة : عتق الآبق  جائز لازم لسيده . وعتقه إلى أجل وتدبيره بخلاف البيع ، لأن العتق إسقاط لا ينافيه الغرر بخلاف المعاوضة يفسد حكمها بالغرر ، كأن جعل الأجل من يوم أعتق ولم يقدر عليه حتى انقضى الأجل فهو حر ، أو قبل ذلك خدمة بقية الأجل ، وإن جعل الأجل من يوم وجوده جاز ، واستبق الأجل وجوده ، وتجوز كتابته موقوفة إن وجده ، وكان قصده إجباره على الكتابة فهو مكاتب . وإلا خير العبد بين القبول والرد ، وفائدة الكتابة الآن : انعقادها على السيد ، فإن قبلها العبد لم يكن للسيد الرجوع ، وإن أعتقه على ظاهر جاز ، ويمنع من امرأته حتى تعلم حياته وسلامته من العيوب يوم العتق ، وقال  ابن حبيب     : لا يجزيه إلا أن يكون صحيحا يوم أعتقه ويوم وجده والأول أحسن . 
الفرع الثامن 
قال : إذا اشتراه رجل بأمر سيده بعد إباقه لأرض الحرب منها فهلك قبل وصوله فمن سيده  ، ويغرم للمأمور ما افتداه به ، وإن أعتقه الذي اشتراه رد عتقه أو وطئ الأمة حد ، وتؤخذ الأمة وولدها لعدم الشبهة أو لغير إذن سيده ، فضمانه في الهالك منه ، لوضع يده عليه بغير أمرك ، وأمضى  ابن القاسم  العتق والإيلاد لشبهة العقد مع عدم الوكالة ، فهو كالمشتري لنفسه ، وردهما  أشهب  ، وقال : تحاسبه بقيمة الولد من الثمن ، قال : وهو أصوب ، ولو كان ذلك فوتا لكان عليه فضل القيمة يوم أعتق أو أولد ؛ لأنه أتلف ملك غيره بشبهة . 
				
						
						
