الفرع الثاني
قال : إذا ضمنتها ، أما لو رددتها من ساعتها كما لو قلت في ( . . . ) رجل هذا لك ؟ لشيء رأيته ، فيقول : لا فتتركه فلا شيء عليك ، وفي التنبيهات : إذا أخذها بنية التعريف ثم أخذها بالقرب فهل مذهب رددتها لموضعها بعد حوزها ، أو لغير موضعها ابن القاسم الضمان أم لا ؟ تأويلان للشيوخ ، وفي المقدمات : قال أشهب : لا يضمن ردها بالعبد أو بالقرب ، ويحلف : لقد ردها في موضعها ، فإن ردها في غير موضعها ضمن كالوديعة إذا تسلف منها ثم ردها بصرتها ، ووافقنا ( ش ) في الضمان إذا ردها ، وقال ( ح ) : لا يضمنها قياسا على رد الوديعة إلى ربها وبجامع العادة للحالة الأولى ، وعلى ما إذا اضطر صيد للخروج على الحرم ثم رد إليه ، لأن وابن حنبل عمر - رضي الله عنه - قال لرجل وجد بعيرا : أرسله حيث وجدته .
والجواب عن الأول : أنه إذا ضمنها ، ولو أخذ الوديعة لنفسه ثم ردها لربها برئ ، فرد الوديعة أقوى في الإبراء فلا يلحق به غيره ، ولأن رد اللقطة إلى موضعها رد لمظنة الضياع . ورد الوديعة لربها رد لمظنة الحفظ ، فأبين أحدهما من الآخر . أخذها لنفسه ثم ردها
عن الثاني : أنه لو أخذ الصيد لنفسه ثم رده برئ فيأتي الجوابان أيضا ، لأن الحرم مظنة حفظ الصيد بالزاجر الشرعي .
[ ص: 107 ] عن الثالث : أن البعير ضالة منهي عن أخذه ، ونحن نتكلم فيما أمرنا بأخذه وحفظه فأبين أحدهما من الآخر . بل إذا أخذ اللقطة صارت في يده أمانة كالوديعة ، فإذا ردها فقد أضاعها فيضمن ، كما لو عرض الوديعة للضياع .