البحث الخامس : ، قال فيمن يتولى التعريف اللخمي : هو مخير بين تولي التعريف بنفسه ، أو يدفعها للسلطان إذا كان عدلا ، أو يدفعها لمأمون يقوم مقامه فيها ، أو يستأجر عليها من يعرفها ، قال : وأجرتها منها إذا لم يلتزم تعريفها . أو كان مثله لا يلي مثل ذلك ، وله التعريف دون إذن الإمام ، وعند ( ش ) : لا يخرجها من يده إلا لعذر سفر أو نحوه ، وجوز الأئمة الاستنابة في التعريف وقالوا : لا أجرة على المالك ، لأن الواجد لو عرف بنفسه لم تكن له أجرة ، فكذلك نائبه . ولأنه يقوم بما وجب عليه . والأجرة على الملتقط عندهم . ابن شعبان