الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 126 ] الفرع الرابع

                                                                                                                في الكتاب : إذا استحقت الدابة من يدك ، فادعيت شراءها من بعض البلدان ، وخفت ضياع حقه ، فلك وضع قيمتها بيد عدل ، ويمكنك القاضي من الدابة ، فيخرج بها لبلد البائع لتشهد البينة على عينها ، فإن قصد المستحق السفر وكل في ذلك وخرجت بالدابة ، وطبعت في عنقها ، ويكتب لك كتاب إلى القاضي بذلك البلد : إني قد حكمت بهذه الدابة لفلان ، فاستخرج ماله من بائعه إلا أن يكون للبائع حجة ، فإن تلفت الدابة أو نقصت أو تعيبت فهي منك . لأنك قبضتها من حينئذ لمصلحتك ، وكذلك الرقيق إلا في الجارية فلا تدفع لك إلا أن تكون أمينا ، وإلا ( . . . ) فتستأجر أمينا خوفا من الوطء ، وفي النكت : إذا ضاعت القيمة فهي من مستحق الدابة لما ملكت ، وحيث تلك القيمة له فهي منه . قال ابن القاسم : ونظائره الثمن في المواضعة إن هلك فضمانه ممن هو له وقيل : ضمان القيمة من الخارج بالدابة ، والفرق : أن ثمن المواضعة قد تراضيا كونه ثمنا للجارية ، وإنما القيمة هاهنا كالرهن هلاكه من ربه ، هذا الفرق باطل ، لأن ما أوجبه الشرع على المكلف لا يقصر عما أوجبه المكلف على نفسه ، والفرق بين القيمة والرهن : أن القيمة أوقفت ليأخذ عينها بخلاف الرهن ، والشبه بثمن المواضعة أقوى .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية