[ ص: 126 ] الفرع الرابع
في الكتاب : إذا استحقت الدابة من يدك ، فادعيت شراءها من بعض البلدان ، وخفت ضياع حقه ، فلك وضع قيمتها بيد عدل ، ويمكنك القاضي من الدابة ، فيخرج بها لبلد البائع لتشهد البينة على عينها ، فإن قصد المستحق السفر وكل في ذلك وخرجت بالدابة ، وطبعت في عنقها ، ويكتب لك كتاب إلى القاضي بذلك البلد : إني قد حكمت بهذه الدابة لفلان ، فاستخرج ماله من بائعه إلا أن يكون للبائع حجة ، فإن تلفت الدابة أو نقصت أو تعيبت فهي منك . لأنك قبضتها من حينئذ لمصلحتك ، وكذلك الرقيق إلا في الجارية فلا تدفع لك إلا أن تكون أمينا ، وإلا ( . . . ) فتستأجر أمينا خوفا من الوطء ، وفي النكت : إذا ضاعت القيمة فهي من مستحق الدابة لما ملكت ، وحيث تلك القيمة له فهي منه . قال ابن القاسم : ونظائره الثمن في المواضعة إن هلك فضمانه ممن هو له وقيل : ضمان القيمة من الخارج بالدابة ، والفرق : أن ثمن المواضعة قد تراضيا كونه ثمنا للجارية ، وإنما القيمة هاهنا كالرهن هلاكه من ربه ، هذا الفرق باطل ، لأن ما أوجبه الشرع على المكلف لا يقصر عما أوجبه المكلف على نفسه ، والفرق بين القيمة والرهن : أن القيمة أوقفت ليأخذ عينها بخلاف الرهن ، والشبه بثمن المواضعة أقوى .