السبب الثاني : نقل الوديعة 
وفي الكتاب : إذا خرج الوصي بالتركة إلى بلد الوارث ; لأنه كتب إليه فلم يأتها ( كذا ) خبر ، ضمنها من حين خروجه بغير أمر الوارث ، وفي التنبيهات : خرج بعض الشيوخ الخلاف في هذا من خلاف  لأصبغ  في توجيه القاضي مال اليتيم في كتاب  ابن حبيب  ،  ولمالك  في الموازية في الأوصياء في المبضع تحدث له إقامة فيبعث بالمال لربه ولا يضمن ، وفي المدونة : ذلك أيضا في المستأمن يموت عندنا ويترك مالا ، وفي الجواهر : إذا نقل جرة الزيت في بيته من موضع إلى موضع فانكسرت لا يضمن ، بخلاف لو سقط عليها شيء من يده فانكسرت أو رمى في بيته شيئا غيرها فأصابها ضمن ; لأنها جناية لم تتعمد ، قال  أشهب     : ولو سقطت من يده لم يضمن . 
				
						
						
