وقال أشهب في الطعامين : إنكما ملكتما التضمين ، فإنما تأخذان ذلك عن الواجب في ذمة المتعدي فلا يجوز إلا على التساوي ، كما لو كان ذلك لكما في ذمته من غير تعدد فإن أردتما بيعه جاز ; لأنه بيع نصف قفيز قمح بنصف قفيز شعير جائز ، ولم يجبر أحدكما على تسليم جميعه ، ويأخذ مثل نصيبه لئلا يباع عليه ملكه جبرا ، وفي النوادر قال عبد الملك : إذا فلك من الخمسة الباقية ثلاثة إلا ربع ولصاحب الاثنين اثنان إلا ربع وللآخر نصف دينار ; لأنه لا يدعي من الخمسة إلا دينارا فيعزل ، وتبقى أربعة فيدعي منها صاحب الاثنين اثنين فيعزلان ، فتبقى اثنان لا يدعيهما إلا صاحب الثلاثة فيأخذهما ، ثم يرجع إلى الثلاثة المعزولة فتجد صاحب الدينار لا يدعي منها إلا دينارا فيعزل ، ويبقى اثنان فيقال لصاحب الثلاثة الذي أخذ الاثنين إنك لا تدعي في هذه إلا دينارا فيعزل ، ويبقى دينار لا يدعيه إلا صاحب الاثنين فيأخذه ، ثم يرجع إلى الدينارين المعزولين فصاحب الدينارين لا يدعي فيهما إلا دينارا ، ويبقى دينار فيقسم بين صاحب الثلاثة وصاحب الاثنين نصفين ; لأن كل واحد يدعي جميعه ، ويبقى الدينار فيقسم بينهم لصاحب الدينار نصفه ; لأنه يدعيه ، وللآخرين نصفه لأنهما يدعيان الكل ، وقاله أودعت عنده ثلاثة دنانير [ ص: 170 ] وآخر دينارين وآخر دينارا فخلطهما وذهب منها دينار ابن القاسم ، وقال مالك : إن الدينار التالف يقسم بينهم على الأجزاء على صاحب الثلاثة ثلاثة أجزاء ، وعلى صاحب الاثنين جزءان ، وأخذ بكل قول جماعة من الأصحاب والعلماء وهذا كله إذا لم يعرف الدينار ، أما لو عرف فمصيبته من صاحبه .