تفريع
قال صاحب المقدمات : الدافع ما ثبت في ذمته إما أن يدفع لذمة أو لأمانة فلا يبرأ إلا بتصديق ، ولا يبرأ إلا بإقامة البينة على معاينة الدفع ، أو يأتي قابض المال بالمال ، وهذا الوجه متفق عليه ، وإن دفع إلى ذمة وهي قائمة برئ بتصديق القابض اتفاقا ، أو خربة لا يبرأ بتصديقه إذا ادعى التلف إلا أن يقيم بينة على الدفع ، فالدفع أربعة أقسام : من ذمة إلى ذمة ، ومن أمانة إلى أمانة ، ومن أمانة إلى ذمة ، ومن ذمة إلى أمانة ، والأول كمن يبعث إليك بما ثبت في ذمته مع غيره ، بأن يكون سلفا عنده حتى يوصله إليك ، والثاني كمن يودع عند رجل لك . القابض إذا ادعى التلف