الفرع الثالث
قال : إذا تجر في المال فالربح له وليس عليه التصدق به ; لأنه ضمنه بالتصرف وتركه التجارة بالوديعة . وفي النكت : يأخذ الربح بخلاف المضارب والمبضع معه ، والفرق أن المال دفع لهما للربح فلا يحصلاه لأنفسهما ، والذي أودع لم يقصد الربح بل الحفظ فقط .