الفرع السادس
قال صاحب النوادر : قال مالك : إن اتبع بها ذمته ، قال اشترى بها جارية فحملت منه محمد : ولو كانت طعاما أو سلعة فباعها بثمن أو ابتاع بها جارية أو سلعة فلمالك الوديعة أخذ قيمتها من ثمن أو غيره ، ويأخذ الأمة وقيمة الولد ، أو قيمتها فقط ، ولو كانت الوديعة أو البضاعة عرضا فله أخذ الثمن أو قيمته يوم التعدي ، وله في المثلي أخذ الثمن أو تضمين المثل ، ولو باع المشتري السلعة باعها بأكثر مما اشتراها به ، وله إجازته بيع المشتري وأخذ الثمن ويرجع على بائعه بالثمن أو يبيع المستودع أو المبضع معه بالثمن الذي باع به أو القيمة يوم التعدي ، ولو كانت دنانير فصرفها بدراهم لنفسه فليس لك إلا ما كان لك إلا ما صرف به إلا برضا المودع ; لأن الخيار لا يدخل في الصرف فلا يجبرك وإن صرفها لك امتنع أخذك لما صرف ، وإن رضيتما بذلك ولكن تصرف هذه الدراهم بمثل دنانيرك فما كان من فضل فلك ، وتضمن النقص بخلاف المتعدي في العروض التي تكون أنت مخيرا في المتعدى عليه لامتناع الخيار في [ ص: 180 ] الصرف ، وإن باع العرض بثمن إلى أجل ، وإن لم يفت من يد المبتاع فلك الرضا بالثمن ; لأنه فضولي ، أو يقبل الخيار في العرض ، وإن فات امتنع الرضا بذلك الدين ; لأنه فسخ ما وجب لك من الدين في دين ، ولكن يباع ذلك الدين بعرض ثم يباع العرض بعين فإن كان أقل من قيمة السلعة ضمنه المتعدي أو أكثر فلك ، ولو باعها بطعام إلى أجل أغرمت المتعدي القيمة ، وإذا قبض الطعام بيع ، لامتناع بيع الطعام قبل قبضه ، ثم كان الفضل لك ، فإن باع الدابة بعشرة ثم اشتراها بخمسة فلك أخذ الدابة ، ثم تنظر له فإن كان اشتراها لنفسه فالخمسة الفاضلة له ; لأنها بعد الضمان وكذلك إن اشتراها لمن أمره بشرائها فإن كنت رضيت بيع المتعدي فليس لك إلا العشرة فتصير كالمتعدي على عين اشترى بها سلعة فلا خيار لرب العين فيه يريد وإن لم يرض ببيع المتعدي أخذت حمارك فقط ، وإن كان إنما اشتراه ليرده عليك فيفضل الثمن لك مع الحمار ، ولك أخذ العشرة وترك الحمار ، قال مطرف : ولو باع العرض الذي أخذه في الوديعة بدنانير ، فلك أخذ قيمة السلعة المأخوذة في الوديعة ، أو قيمة السلعة المودعة في فوقهما ، ( كذا ) أو الثمن مأخوذ في الأخيرة ; لأنه بيع فضولي وليس بصرف ، فيقبل الخيار ، وكذلك إن لم يفوقا ولو ابتاع في بالدنانير الآخرة سلعة فلك أخذها بتنفيذ البيع ، وقاله مالك وابن القاسم .