الفرع الثاني
في الكتاب : إذا فمتن من الولادة أو تحت الفحل ضمن ، لتسببه في الهلاك ، وقد روي عن أنزى على بقرك أو زوج الأمة فحملت مالك في ضمنها منك ، وقال المرتهن يزوج الأمة بأمرك فتموت في النفاس ابن القاسم : منه قال ابن يونس : قال أشهب : لا يضمن في ذلك كله ; لأن التزويج مصلحة ولا يضمن نقص الولادة لأنها ليست من فعله وكذلك تزويج الذكور لأنك إن أجزته فأنت المزوج وإلا رجع العبد على حاله ولا يضمن الأمة وإن ماتت ; لأنه لو لا يقتل بها ; لأنه سبب آخر ماتت به غير العدوان ، وكمن غر من أمة فزوجها على أنها حرة فماتت لم يضمن قيمة والدها للأب إذا غرم الأب قيمتهم للسيد ، وأما إذا ماتت تحت الفحل يضمن ; لأنه معتد في ذلك ، واختلف في إنزاء الراعي فلم يضمن ، قاله غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت ابن القاسم ; لأنه كالمأذون له عادة وضمنه غيره .