الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفرع الثاني

                                                                                                                في الكتاب : إذا أنزى على بقرك أو زوج الأمة فحملت فمتن من الولادة أو تحت الفحل ضمن ، لتسببه في الهلاك ، وقد روي عن مالك في المرتهن يزوج الأمة بأمرك فتموت في النفاس ضمنها منك ، وقال ابن القاسم : منه قال ابن يونس : قال أشهب : لا يضمن في ذلك كله ; لأن التزويج مصلحة ولا يضمن نقص الولادة لأنها ليست من فعله وكذلك تزويج الذكور لأنك إن أجزته فأنت المزوج وإلا رجع العبد على حاله ولا يضمن الأمة وإن ماتت ; لأنه لو غصب حرة فزنى بها وهو غير محصن فحملت فماتت لا يقتل بها ; لأنه سبب آخر ماتت به غير العدوان ، وكمن غر من أمة فزوجها على أنها حرة فماتت لم يضمن قيمة والدها للأب إذا غرم الأب قيمتهم للسيد ، وأما إذا ماتت تحت الفحل يضمن ; لأنه معتد في ذلك ، واختلف في إنزاء الراعي فلم يضمن ، قاله ابن القاسم ; لأنه كالمأذون له عادة وضمنه غيره .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية